مادة madda
FR
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة الثالثة

من مرسوم رقم 2.96.536 يتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع

ف 1يرأس وزير الأشغال العمومية مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع. ويضم المجلس علاوة على الرئيس الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثل للوزير المكلف بالداخلية؛
  2. –ممثل للوزير المكلف بالمالية؛
  3. –ممثل لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  4. –ممثل لوزير الأشغال العمومية؛
  5. –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
  6. –ممثل لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛
  7. –ممثل لوزير الطاقة والمعادن؛
  8. –ممثل لوزير الصحة العمومية؛
  9. –ممثل لوزير البيئة؛
  10. –ممثل للوزير المكلف بتنشيط الاقتصاد؛
  11. –ممثل للوزير المكلف بالسكان؛
  12. –ممثل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
  13. –ممثل المكتب الوطني للكهرباء؛
  14. –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة؛
  15. –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة؛
  16. –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز؛
  17. –أربعة ممثلين للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لكل من الدار البيضاء والشاوية والجديدة ومراكش وآسفي وتادلة يعينهم وزير الداخلية؛
  18. –ثلاثة ممثلين للغرف الفلاحية لكل من أزيلال وبني ملال والجديدة وقلعة السراغنة وخنيفرة وخريبكة وآسفي وسطات يعينهم وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
  19. –ممثلان لغرف التجارة والصناعة والخدمات لكل من بني ملال والجديدة وقلعة السراغنة وخنيفرة وخريبكة وآسفي وسطات يعينهما الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
  20. –ستة ممثلين لمجالس العمالات والأقاليم لكل من أزيلال وبني ملال والجديدة وقلعة السراغنة وخنيفرة وخريبكة وآسفي وسطات يعينهم وزير الداخلية؛
  21. –ممثلان للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينهما وزير الداخلية؛
  22. –ممثلان لجمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990) ينتخبهما رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم.

ف 2ويجب أن تكون لممثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للادارة المركزية.

ف 3ويجب أن تكون لممثلي المكاتب والوكالات درجة مدير.

ف 4ويحضر مدير وكالة الحوض المائي اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.

ف 5ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.536 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة السادسة
  1. المادة الثالثةيرأس وزير الأشغال العمومية مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع. ويضم المجلس علاوة على الرئيس الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
  3. المادة الخامسةيمارس مجلس الادارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته ب
  4. المادة السادسةيعين مدير الوكالة وفقا للقواعد الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 9 مواد