الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة الثالثة
ف 1يرأس وزير الأشغال العمومية مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع. ويضم المجلس علاوة على الرئيس الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثل للوزير المكلف بالداخلية؛
- –ممثل للوزير المكلف بالمالية؛
- –ممثل لوزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
- –ممثل لوزير الأشغال العمومية؛
- –ممثل للسلطة الحكومية المكلفة بالتجارة والصناعة؛
- –ممثل لوزير الصيد البحري والملاحة التجارية؛
- –ممثل لوزير الطاقة والمعادن؛
- –ممثل لوزير الصحة العمومية؛
- –ممثل لوزير البيئة؛
- –ممثل للوزير المكلف بتنشيط الاقتصاد؛
- –ممثل للوزير المكلف بالسكان؛
- –ممثل للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب؛
- –ممثل المكتب الوطني للكهرباء؛
- –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بدكالة؛
- –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة؛
- –ممثل للمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالحوز؛
- –أربعة ممثلين للوكالات المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء لكل من الدار البيضاء والشاوية والجديدة ومراكش وآسفي وتادلة يعينهم وزير الداخلية؛
- –ثلاثة ممثلين للغرف الفلاحية لكل من أزيلال وبني ملال والجديدة وقلعة السراغنة وخنيفرة وخريبكة وآسفي وسطات يعينهم وزير الفلاحة والاستثمار الفلاحي؛
- –ممثلان لغرف التجارة والصناعة والخدمات لكل من بني ملال والجديدة وقلعة السراغنة وخنيفرة وخريبكة وآسفي وسطات يعينهما الوزير المكلف بالتجارة والصناعة؛
- –ستة ممثلين لمجالس العمالات والأقاليم لكل من أزيلال وبني ملال والجديدة وقلعة السراغنة وخنيفرة وخريبكة وآسفي وسطات يعينهم وزير الداخلية؛
- –ممثلان للجماعات السلالية التابعة لدائرة نفوذ الوكالة يعينهما وزير الداخلية؛
- –ممثلان لجمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية الخاضعة للقانون رقم 2.84 المتعلق بجمعيات مستخدمي المياه المخصصة لأغراض زراعية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.87.12 بتاريخ 3 جمادى الآخرة 1411 (21 ديسمبر 1990) ينتخبهما رؤساء الجمعيات التابعة لدائرة نفوذ الوكالة من بينهم.
ف 2ويجب أن تكون لممثلي الوزراء على الأقل درجة مدير للادارة المركزية.
ف 3ويجب أن تكون لممثلي المكاتب والوكالات درجة مدير.
ف 4ويحضر مدير وكالة الحوض المائي اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.
ف 5ويمكن أن يدعو الرئيس كل شخص من ذوي الأهلية لحضور اجتماعات مجلس الادارة بصفة استشارية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.96.536 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة الثالثة – المادة السادسة- المادة الثالثةيرأس وزير الأشغال العمومية مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع. ويضم المجلس علاوة على الرئيس الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- المادة الخامسةيمارس مجلس الادارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته ب
- المادة السادسةيعين مدير الوكالة وفقا للقواعد الجاري بها العمل.