الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة الرابعة
يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- –لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة على أبعد تقدير يوم 31 ديسمبر التالي لتاريخ اختتامها.
- –لحصر الميزانية عن السنة المحاسبية التالية قبل 15 أبريل السابق لتاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.96.536 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة الثالثة – المادة السادسة- المادة الثالثةيرأس وزير الأشغال العمومية مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع. ويضم المجلس علاوة على الرئيس الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- المادة الخامسةيمارس مجلس الادارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته ب
- المادة السادسةيعين مدير الوكالة وفقا للقواعد الجاري بها العمل.