مادة madda
FR
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة الرابعة

من مرسوم رقم 2.96.536 يتعلق بوكالة الحوض المائي لأم الربيع

يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:

  1. –لحصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة على أبعد تقدير يوم 31 ديسمبر التالي لتاريخ اختتامها.
  2. –لحصر الميزانية عن السنة المحاسبية التالية قبل 15 أبريل السابق لتاريخ بداية السنة المحاسبية المذكورة.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.96.536 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير

المادة الثالثة – المادة السادسة
  1. المادة الثالثةيرأس وزير الأشغال العمومية مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع. ويضم المجلس علاوة على الرئيس الأعضاء التالي بيانهم:
  2. المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
  3. المادة الخامسةيمارس مجلس الادارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته ب
  4. المادة السادسةيعين مدير الوكالة وفقا للقواعد الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 9 مواد