المادة السادسة
ف 1يعين مدير الوكالة وفقا للقواعد الجاري بها العمل.
ف 2وينفذ قرارات مجلس الإدارة، وإن اقتضى الحال، قرارات اللجنة أو اللجان المحدثة من لدن المجلس.
ف 3ويسير الوكالة ويتصرف باسمها.
ف 4ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة.
ف 5ويسلم رخص استعمال الملك العام المائي ويبرم الاتفاقيات والعقود ويبلغها إلى أصحاب الامتياز بعد موافقة مجلس الإدارة.
ف 6ويمثل الوكالة أمام القضاء ويؤهل لإقامة الدعاوي أو الدفاع فيها باسمها على أن يخبر مجلس الادارة بذلك في الحال.
ف 7ويتولى الاعداد التقني لاجتماعات مجلس الادارة. ويقوم بأعمال سكرتاريته.
ف 8يكون المدير هو الآمر بقبض الموارد وصرف النفقات ويلتزم بهذه الصفة بالنفقات بتصرف أو عقد أو صفقة، ويعمل على مسك محاسبة النفقات الملتزم بها. ويصفي ويثبت نفقات وموارد الوكالة ويسلم إلى العون المحاسب الأوامر بالأداء وسندات الموارد المطابقة.
ف 9ويجوز للمدير أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر القيادية للوكالة.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.96.536 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة الثالثة – المادة السادسة- المادة الثالثةيرأس وزير الأشغال العمومية مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع. ويضم المجلس علاوة على الرئيس الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- المادة الخامسةيمارس مجلس الادارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته ب
- المادة السادسةيعين مدير الوكالة وفقا للقواعد الجاري بها العمل.