الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة الخامسة
يمارس مجلس الادارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته بأغلبية الأصوات فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.96.536 — madda.ma
الفصل الثاني: أجهزة الادارة والتسيير
المادة الثالثة – المادة السادسة- المادة الثالثةيرأس وزير الأشغال العمومية مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لأم الربيع. ويضم المجلس علاوة على الرئيس الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة الرابعةيجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه كلما دعت حاجات الوكالة إلى ذلك ومرتين على الأقل في كل سنة محاسبية:
- المادة الخامسةيمارس مجلس الادارة الاختصاصات المسندة إليه بالمادة 21 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 وتكون مداولاته صحيحة بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه، ويتخذ قراراته ب
- المادة السادسةيعين مدير الوكالة وفقا للقواعد الجاري بها العمل.