مادة madda
FR

تطبيقا للفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، تكون المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لقيام الوكالة بمهامها والمنقولة إليها محل جرد يوافق عليه بقرار مشترك لوزير الأشغال العمومية والوزير المكلف بالمالية.

طريقة الإحالةالمادة الثامنة من مرسوم رقم 2.96.536 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الفصل الثالث: أحكام متفرقة

المادة السابعة – المادة التاسعة
  1. المادة السابعةتطبيقا للفقرة الأولى بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، توضع الممتلكات التابعة للملك العام المائي واللازمة لقيام الوكالة بالمهام المنوطة بها ره
  2. المادة الثامنةتطبيقا للفقرة الثانية بالمادة 24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 10.95 ، تكون المنقولات والعقارات التابعة لملك الدولة الخاص اللازمة لقيام الوكالة بمهامها والمن
  3. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير المالية والاستثمارات الخارجية ووزير الأشغال العمومية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد