الباب الخامس: اعتماد المؤسسات الجامعية للتعليم العالي
المادة 32
صيغة محينة بتاريخ 3 يناير 2013
تدرس اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم طلبات الاعتماد على أساس المقاييس التالية:
- –الحفاظ على الطابع الوطني للدبلوم المراد تحضيره؛
- –تقييم جميع الأعمال والوسائل التي تعتزم المؤسسة الجامعية المرشحة للاعتماد استعمالها في إطار التحضير العلمي والبيداغوجي للدبلوم؛
- –إنجاز برامج التعاون المقامة مع شركاء خارجيين؛
- –الطابع الخاص لكل مؤسسة؛
- –التوفيق بين التكوين والنسيج الاجتماعي الاقتصادي الجهوي.
طريقة الإحالةالمادة 32 من مرسوم رقم 2.96.796 — madda.ma
الباب الخامس: اعتماد المؤسسات الجامعية للتعليم العالي
المادة 29 – المادة 35- المادة 29يتوقف تحضير الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة في المؤسسات الجامعية على حصول هذه المؤسسات على اعتماد تسلمه السلطة الحكومية
- المادة 30تعد وحدة التكوين والبحث بالشعبة المعنية الملف الوصفي المحدد في المادة 5 أعلاه وتعرضه على مجلس المؤسسة للموافقة عليه.
- المادة 31تحدث، لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، لجنة وطنية للاعتماد والتقييم يحدد تأليفها وتسييرها بقرار للسلطة الحكومية المذكورة.
- المادة 32تدرس اللجنة الوطنية للاعتماد والتقييم طلبات الاعتماد على أساس المقاييس التالية:
- المادة 33تحدد مدة الاعتماد لتحضير كل دبلوم من الشهادات المشار إليها في المادة 29 أعلاه كما يلي:
- المادة 34يجب أن توجه طلبات الاعتماد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي من لدن رئيس المؤسسة المعنية في أجل أقصاه نهاية شهر فبراير من كل سنة، ويجب إرسال الجواب في
- المادة 35يمنح الاعتماد المشار إليه في المادة 29 أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.