نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: مرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
الجزء الثاني: الأساتذة الباحثونالباب الأول: أساتذة التعليم العالي
المادة 10
من مرسوم رقم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا
ف 1ينجز أساتذة التعليم العالي عمل حصتهم التعليمية في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو هما معا. ويتمتعون بالأسبقية في إلقاء الدروس الرئيسية.
ف 2ويضطلعون بمسؤولية تحيين البرامج وتنسيق أنشطة التعليم المعهود بها إليهم.
ف 3ويشرفون بالإضافة إلى ذلك، على أعمال البحث والرسائل والأطروحات ويساهمون في لجان الامتحانات والمناقشة والتأهيل الجامعي والمباريات.
طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma
الباب الأول: أساتذة التعليم العالي
المادة 10 – المادة 14- المادة 10ينجز أساتذة التعليم العالي عمل حصتهم التعليمية في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو هما معا. ويتمتعون بالأسبقية في إلقاء الدروس الرئيسية.
- المادة 11يشتمل إطار أستاذ التعليم العالي على ثلاث درجات: (أ) و (ب) و (ج) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 12يوظف أساتذة التعليم العالي بكل مؤسسة وفي حدود المناصب المالية المفتوحة، على إثر مباراة تفتح في وجه الأساتذة المؤهلين العاملين بالمؤسسة المعنية والحاصلين على الت
- المادة 13يعين أساتذة التعليم العالي في رتبة منفذ لها رقم استدلالي يعادل الرقم الاستدلالي الذي كان لهم في إطارهم القديم أو يفوقه مباشرة.
- المادة 14يرقى أساتذة التعليم العالي بكيفية مستمرة من رتبة إلى أخرى ومن درجة الى درجة.