المادة 9
من مرسوم رقم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا
ف 1ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها.
ف 2ويتألف هذا المجلس من:
- –السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو ممثلها؛
- –السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية أو ممثلها؛
- –مديري مؤسسات تكوين الأطر العليا.
ف 3ويجوز للرئيس أن يدعو للمشاركة في أشغال المجلس كل شخص آخر يرى في حضوره فائدة.
ف 4ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كلما استلزمت الظروف ذلك ومرتين في السنة على الأقل.
ف 5ويدعى مجلس التنسيق لإبداء رأيه في المسائل ذات الطابع العام المتعلقة بتكوين الأطر العليا وبتسيير المؤسسات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه. ويبدي رأيه في التوظيف بناء على المؤهلات وفي الترسيم والترقية بالنسبة إلى جميع الأساتذة الباحثين المقترحين من لدن مدير المؤسسة المعنية.
ف 6وتحدد المعادلات بين الشهادات والمؤهلات المتعلقة بولوج الأطر المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
- المادة 2تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا على الأطر التالية:
- المادة 3تشتمل مهام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير. وتمارس هذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات التي ينتمون إليها.
- المادة 4يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
- المادة 5تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدر
- المادة 6يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة سبع سنوات متتالية من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب لمدة سنة جامعية ما لم يكن ذل
- المادة 7يمكن أن يلج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويجوز تمديد هذا الحد من السن لمدة
- المادة 8يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها مؤسسة تكوين الأطر العليا ال
- المادة 9ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها.