الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 2
من مرسوم رقم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا
ف 1تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا على الأطر التالية:
- –أستاذ التعليم العالي؛
- –أستاذ مؤهل؛
- –أستاذ التعليم العالي مساعد.
ف 2يعتبر الأساتذة الباحثون المشار إليهم في الفقرة الأولى أعلاه في وضعية نشاط عادية بالنسبة للقطاع الذي تنتمي إليه المؤسسة المعنية.
ف 3ويجوز لمؤسسات تكوين الأطر العليا أن تستعين بأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 24 و 25 و 26 أدناه.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma
الجزء الأول: أحكام عامة
المادة 1 – المادة 9- المادة 1يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
- المادة 2تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا على الأطر التالية:
- المادة 3تشتمل مهام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير. وتمارس هذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات التي ينتمون إليها.
- المادة 4يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
- المادة 5تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدر
- المادة 6يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة سبع سنوات متتالية من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب لمدة سنة جامعية ما لم يكن ذل
- المادة 7يمكن أن يلج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويجوز تمديد هذا الحد من السن لمدة
- المادة 8يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها مؤسسة تكوين الأطر العليا ال
- المادة 9ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها.