مادة madda
FR
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: مرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

ف 1تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى الأساتذة المؤهلين وأربع عشرة ساعة (14) من الأعمال التوجيهية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي المساعدين.

ف 2ويجوز للأساتذة الباحثين أن ينجزوا حصصهم التعليمية في شكل دروس رئيسية أو أعمال توجيهية أو أعمال تطبيقية أو بطريقة تجمع بينهما تراعى فيها المعادلة التالية:

ف 3تعادل ساعة من الدروس الرئيسية ساعة ونصفا من الأعمال التوجيهية أو ساعتين من الأعمال التطبيقية.

ف 4ويحدد رئيس المؤسسة كل سنة توزيع حصص التعليم باقتراح من رؤساء الشعب.

ف 5وإذا تعذر القيام بحصة التعليم الواجبة في المؤسسة المنتمي إليها بما يعادل ثماني ساعات من الدروس الرئيسية، أمكن إنجاز ما تبقى منها في مؤسسة أخرى للتعليم العالي العام داخل دائرة نفوذ يحدد مداها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر.

ف 6وإذا أنجزت البقية المذكورة من حصة التعليم في مدينة أخرى خارج أو داخل دائرة النفوذ المشار إليها في الفقرة 5 أعلاه، وجب أن تتحمل المؤسسة الطالبة مصاريف الأستاذ الباحث وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 9
  1. المادة 1يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
  2. المادة 2تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا على الأطر التالية:
  3. المادة 3تشتمل مهام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير. وتمارس هذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات التي ينتمون إليها.
  4. المادة 4يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
  5. المادة 5تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدر
  6. المادة 6يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة سبع سنوات متتالية من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب لمدة سنة جامعية ما لم يكن ذل
  7. المادة 7يمكن أن يلج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويجوز تمديد هذا الحد من السن لمدة
  8. المادة 8يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها مؤسسة تكوين الأطر العليا ال
  9. المادة 9ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها.
فهرس النص كاملا · 38 مادة