مادةmadda
FR

ف 1يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:

  1. –المساهمة في إعداد برامج التعليم والتكوين والسهر على تنفيذها في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية؛
  2. –القيام، متى استلزمت الحاجة ذلك وبتعاون مع الأوساط المهنية، بتحيين مضامين ومناهج التعليم؛
  3. –تنظيم وتوزيع حصص التعليم داخل الشعب أو المجموعات البيداغوجية وفقا لأحكام المادة 5 بعده؛
  4. –تقييم ومراقبة معلومات ومؤهلات الطلبة والمساهمة في الحراسة وفي لجان الامتحانات والمباريات؛
  5. –المساهمة في تنمية البحث الأساسي والتطبيقي والتكنولوجي وكذا الرفع من قيمته؛
  6. –المساهمة في التكوين المستمر لأطر القطاعين العام والخاص ونشر الثقافة والمعارف العلمية والتقنية؛ والقيام لهذه الغاية بتنظيم تداريب دراسية وندوات متخصصة ومحاضرات عامة ومعارض للأشغال؛
  7. –القيام بتبادل المعلومات والوثائق والتعاون العلمي مع معاهد ومراكز وهيئات البحث المماثلة الوطنية والأجنبية ومع الجماعات المحلية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية؛
  8. –المساهمة في تأطير مشاريع نهاية الدراسة والأعمال الميدانية.

ف 2وتمارس الأنشطة المنصوص عليها في هذه المادة داخل المرافق البيداغوجية لكل مؤسسة تحت سلطة رئيس مؤسسة تكوين الأطر العليا المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 9
  1. المادة 1يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
  2. المادة 2تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا على الأطر التالية:
  3. المادة 3تشتمل مهام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير. وتمارس هذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات التي ينتمون إليها.
  4. المادة 4يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
  5. المادة 5تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدر
  6. المادة 6يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة سبع سنوات متتالية من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب لمدة سنة جامعية ما لم يكن ذل
  7. المادة 7يمكن أن يلج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويجوز تمديد هذا الحد من السن لمدة
  8. المادة 8يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها مؤسسة تكوين الأطر العليا ال
  9. المادة 9ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها.
فهرس النص كاملا · 38 مادة