مادة madda
FR
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: مرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات

ف 1يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها مؤسسة تكوين الأطر العليا المعنية وذلك باقتراح من رئيس المؤسسة وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق المنصوص عليه في المادة 9 بعده.

ف 2على أن التعيينات المقررة بعد النجاح في مباراة تعلن عنها مباشرة السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة المعنية.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 9
  1. المادة 1يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
  2. المادة 2تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا على الأطر التالية:
  3. المادة 3تشتمل مهام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير. وتمارس هذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات التي ينتمون إليها.
  4. المادة 4يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
  5. المادة 5تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدر
  6. المادة 6يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة سبع سنوات متتالية من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب لمدة سنة جامعية ما لم يكن ذل
  7. المادة 7يمكن أن يلج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويجوز تمديد هذا الحد من السن لمدة
  8. المادة 8يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها مؤسسة تكوين الأطر العليا ال
  9. المادة 9ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها.
فهرس النص كاملا · 38 مادة