مادةmadda
FR

ف 1تشتمل مهام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير. وتمارس هذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات التي ينتمون إليها.

ف 2ولا يجوز للأساتذة الباحثين أن يمارسوا أنشطة التعليم والبحث أو التأطير أو هما معا خارج المؤسسات التي ينتمون إليها إلا بترخيص مكتوب من رئيس المؤسسة التابعين لها وذلك لفترات محددة وفي إطار اتفاقات أو اتفاقيات تربط بين المؤسسة وبين إحدى الهيئات العامة.

ف 3ولا يجوز لهم أن يمارسوا بصفة مهنية نشاطا خاصا بغرض الربح كيفما كانت طبيعته إلا تطبيقا لأحكام الفصل 15 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958).

طريقة الإحالةالمادة 3 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الجزء الأول: أحكام عامة

المادة 1 – المادة 9
  1. المادة 1يحدد هذا المرسوم الأحكام النظامية المطبقة على الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا.
  2. المادة 2تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا على الأطر التالية:
  3. المادة 3تشتمل مهام الأساتذة الباحثين على أنشطة للتعليم والبحث والتأطير. وتمارس هذه الأنشطة كامل الوقت في المؤسسات التي ينتمون إليها.
  4. المادة 4يعهد إلى الأساتذة الباحثين بالمهام التالية:
  5. المادة 5تحدد الحصص الأسبوعية لأنشطة التعليم التي يمارسها الأساتذة الباحثون بثماني ساعات (8) من الدروس الرئيسية بالنسبة إلى أساتذة التعليم العالي وعشر ساعات (10) من الدر
  6. المادة 6يستفيد الأساتذة الباحثون الذين زاولوا مهامهم لمدة سبع سنوات متتالية من إجازة لأجل البحث أو استكمال الخبرة أو إعادة التأهيل أو تدريب لمدة سنة جامعية ما لم يكن ذل
  7. المادة 7يمكن أن يلج الأطر المشار إليها في المادة 2 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية. ويجوز تمديد هذا الحد من السن لمدة
  8. المادة 8يعلن عن تعيين الأساتذة الباحثين المشار إليهم في المادة 2 أعلاه وترسيمهم وترقيتهم في الرتبة والدرجة بقرار للسلطة الحكومية التابعة لها مؤسسة تكوين الأطر العليا ال
  9. المادة 9ترأس مجلس التنسيق السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر أو ممثلها.
فهرس النص كاملا · 38 مادة