نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: مرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
الجزء الثاني: الأساتذة الباحثونالباب الثالث: أساتذة التعليم العالي المساعدون
المادة 21
من مرسوم رقم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا
ف 1يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين من حملة الدكتوراة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها.
ف 2وتحدد إجراءات تنظيم المباراة الخاصة بتوظيف أساتذة التعليم العالي المساعدين بقرار السلطة الحكومية المكلفة بتكوين الأطر بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
طريقة الإحالةالمادة 21 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma
الباب الثالث: أساتذة التعليم العالي المساعدون
المادة 19 – المادة 23- المادة 19يزاول أساتذة التعليم العالي المساعدون عملهم تحت مسؤولية وإشراف أساتذة التعليم العالي والأساتذة المؤهلين في شكل دروس رئيسية وأعمال توجيهية وأعمال تطبيقية.
- المادة 20يشتمل إطار أستاذ التعليم العالي المساعد على أربع درجات (أ) و (ب) و (ج) و (د) تخصص لها الرتب والأرقام الاستدلالية التالية:
- المادة 21يوظف أساتذة التعليم العالي المساعدون بكل مؤسسة معنية على إثر مباراة تفتح في وجه المترشحين من حملة الدكتوراة أو أية شهادة أخرى معترف بمعادلتها لها.
- المادة 22يعين المترشحون الناجحون في مباراة أساتذة التعليم العالي المساعدين في الرتبة الأولى من الدرجة (أ)، ويقضون بهذه الصفة تدريبا لمدة سنتين يمكن على إثره ترسيمهم في ا
- المادة 23يرقى أساتذة التعليم العالي المساعدون من رتبة إلى أخرى ومن درجة إلى درجة وفق الشروط المحددة في المادة 14 أعلاه.