مادة madda
FR
نص منسوخنُسخ هذا النص ولم يعد ساريا. يبقى معروضا للاطلاع كما نشرته وزارة العدل. النص الساري: مرسوم رقم 2.23.546 بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
الجزء الثاني: الأساتذة الباحثونالباب الرابع: الأساتذة الباحثون غير الدائمين

المادة 25

من مرسوم رقم 2.96.804 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا

ف 1يوظف الأساتذة المشاركون في حدود عدد المناصب المقيدة للمؤسسة في الميزانية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام بمهام تعليمية معينة.

ف 2وتحدد وضعيتهم بعقد.

ف 3وتعادل أجرة كل أستاذ مشارك الأجرة الذي يتقاضاها الأستاذ الباحث على أن تتوافر فيه نفس الشروط المتعلقة بالشهادات وأن تكون له تجربة مهنية مماثلة.

طريقة الإحالةالمادة 25 من مرسوم رقم 2.96.804 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: الأساتذة الباحثون غير الدائمين

المادة 24 – المادة 26
  1. المادة 24يجوز لمؤسسات تكوين الأطر العليا أن تستعين متى استلزمت الحاجة ذلك ولمدة سنة قابلة للتجديد بأساتذة غير دائمين تكون لهم صفة أساتذة مشاركين أو أساتذة يتقاضون تعويضا
  2. المادة 25يوظف الأساتذة المشاركون في حدود عدد المناصب المقيدة للمؤسسة في الميزانية من بين أساتذة باحثين أجانب أو خبراء أو مهنيين للقيام بمهام تعليمية معينة.
  3. المادة 26يعتبر الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس أطرا مكملة بالمؤسسات المعنية ويختارون مؤقتا بمقرر لرئيس المؤسسة من بين الأشخاص المتوفرين على تجربة مهنية معتبرة ل
فهرس النص كاملا · 38 مادة