ف 1تحدد على النحو التالي قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96:
ف 21-الرسائل الإليكترونية:
ف 3تبادل وقراءة وتخزين المعلومات في شكل رسائل معطيات بين آلات توجد في مواقع متباعدة، وليس من الضروري أن يكون المستقبل حاضرا وقت توجيه الرسالة.
ف 4وتخضع لتوصيتي الاتحاد الدولي للاتصالات X.400 وX.500 للاتحاد الدولي للاتصالات UIT-T.
- 2-المخاطبة الصوتية:
ف 5تبادل وتلقي وتسجيل رسائل صوتية في حواسيب رئيسية (serveurs) صوتية يمكن النفاذ إليها انطلاقا من أجهزة هاتفية عادية.
ف 6وتخضع لتوصية الاتحاد الدولي للاتصالات X.485 للاتحاد الدولي للاتصالات .UIT-T
- 3-الرسائل السمعية:
ف 7وضع منافذ لحواسيب رئيسية (serveurs) رهن تصرف المستعملين لأجل تسجيل رسائل وقراءة أو سماع رسائل انطلاقا من جهاز هاتفي عادي.
- 4-تبادل معطيات معالجة معلوماتيا:
ف 8تبادل معطيات منسقة بطريقة موحدة بين مختلف التطبيقات الرائجة بين حواسيب شركاء تجاريين مع حد أدنى من التدخلات اليدوية.
- 5-الاستنساخ عن بعد المطور:
ف 9إقامة حواسيب رئيسية تمكن من إرسال واستنساخ وثائق مختلفة عن بعد (الرسائل والصور والرسوم) مع إمكانية حفظ الوثائق المذكورة والنفاذ إليها.
- 6-خدمات المعلومات على الخط:
ف 10النفاذ الآني إلى معلومات على الخط دون فترات انتظار.
- 7-خدمات النفاذ إلى المعطيات بما في ذلك البحث عن المعطيات ومعالجتها:
ف 11النفاذ إلى معلومات مخزنة في حواسيب رئيسية (serveurs) أو في بنوك معطيات أو هما معا باستعمال البنية التحتية للشبكة الهاتفية العامة أو شبكات إرسال المعطيات ووسائط التكييف البينية بوجه خاص.
- 8-نقل الملفات:
ف 12نقل وتبادل ملفات معلوماتية تتكون من نصوص وصور متحركة عند الاقتضاء بين آلات غير متجانسة توجد في مواقع متباعدة. ويساعد النقل كذلك على التسجيل البعدي للملفات انطلاقا من آلات متباعدة.
- 9-تحويل البروتوكولات والشفرات:
ف 13تكييف البروتوكولات التي تستعمل بآلات مختلفة يكون تمثيل معطياتها الداخلي مختلفا قصد تيسير الاتصال بين الآلات المذكورة.
- 10-خدمات الانترنت:
ف 14الرسائل الالكترونية ونقل الملفات والتوصيل بآلة بعيدة والحوار الآني في شكل رسائل مكتوبة في مواضيع متنوعة بين مجموعة المستعملين والبحث عن المعلومات في الحواسيب الرئيسية (serveurs).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.1024 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.1024 بتحديد قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96:
- المادة الثانيةيجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يغير أو يتمم عند الحاجة قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة المحددة أعلاه.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.