يجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يغير أو يتمم عند الحاجة قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة المحددة أعلاه.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.1024 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.1024 بتحديد قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96:
- المادة الثانيةيجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يغير أو يتمم عند الحاجة قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة المحددة أعلاه.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.