يسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.97.1024 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.1024 بتحديد قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىتحدد على النحو التالي قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 24.96:
- المادة الثانيةيجوز لوزير المواصلات بناء على اقتراح من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن يغير أو يتمم عند الحاجة قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة المحددة أعلاه.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.