مادة madda
FR

ف 1تحدد بما يلي المبالغ الشهرية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه:

ف 2− مدير الادارة المركزية ومن في حكمه..................................3.000 درهم.

ف 3− عضو ديوان الوزير والمكلف بالدراسات ورئيس القسم ومن في حكمهم............................................ 2.000 درهم.

ف 4− رئيس المصلحة ومن في حكمه...........................................1.250 درهما.

ف 5ويـعـد الـتـعـويـض الجزافي المذكور لتغطية المصاريف المدفوعة في مزاولة المهمة أو تـقـلـد الـمـنـصـب والـمـرتـبـطة باستعمال السيارة الشخصية أو بمصاريف نقل الموظف أو المستخدم المعني بالأمر.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.97.1052 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.97.1052 بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة

المادة الأولى – المادة السابعة
  1. المادة الأولىيستفيد مديرو الإدارة المركزية وأعضاء دواوين أعضاء الحكومة والمكلفون بالدراسات ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والموظفون المعتبرون في حكمهم من تعويض جزافي عن استعم
  2. المادة الثانيةيمكن أن يمنح التعويض الجزافي المشار إليه أعلاه لفائدة موظفين ومستخدمين آخرين في حدود 5 % من الاعتمادات المقيدة في الميزانية التي تمثل بالنسبة إلى كل إدارة المبل
  3. المادة الثالثةتحدد بما يلي المبالغ الشهرية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه:
  4. المادة الرابعةيؤدى التعويض المشار إليه أعلاه في نهاية كل شهر ويمنح بقرار للوزير المعني بالأمر.
  5. المادة الخامسةلا يجوز أن يستفيد الموظفون والمستخدمون الوارد بيانهم في الفقرة 4 من المادة 10 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.1051 بتاريخ 4 شوال 1418(2 فبراير 1998) من ال
  6. المادة السادسةيعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من فاتح أبريل 1998 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 5 أعلاه
  7. المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 7 مواد