المادة الخامسة
لا يجوز أن يستفيد الموظفون والمستخدمون الوارد بيانهم في الفقرة 4 من المادة 10 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.1051 بتاريخ 4 شوال 1418(2 فبراير 1998) من التعويض الجزافي الآنف الذكر إلا ابتداء من التاريخ الذي يتوقفون فيه بمقرر لرئيس الإدارة عن استعمال سيارة للمصلحة بصفة فردية.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.97.1052 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.1052 بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيستفيد مديرو الإدارة المركزية وأعضاء دواوين أعضاء الحكومة والمكلفون بالدراسات ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والموظفون المعتبرون في حكمهم من تعويض جزافي عن استعم
- المادة الثانيةيمكن أن يمنح التعويض الجزافي المشار إليه أعلاه لفائدة موظفين ومستخدمين آخرين في حدود 5 % من الاعتمادات المقيدة في الميزانية التي تمثل بالنسبة إلى كل إدارة المبل
- المادة الثالثةتحدد بما يلي المبالغ الشهرية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه:
- المادة الرابعةيؤدى التعويض المشار إليه أعلاه في نهاية كل شهر ويمنح بقرار للوزير المعني بالأمر.
- المادة الخامسةلا يجوز أن يستفيد الموظفون والمستخدمون الوارد بيانهم في الفقرة 4 من المادة 10 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.1051 بتاريخ 4 شوال 1418(2 فبراير 1998) من ال
- المادة السادسةيعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من فاتح أبريل 1998 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 5 أعلاه
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.