المادة السابعة
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.97.1052 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.1052 بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات المصلحة
المادة الأولى – المادة السابعة- المادة الأولىيستفيد مديرو الإدارة المركزية وأعضاء دواوين أعضاء الحكومة والمكلفون بالدراسات ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح والموظفون المعتبرون في حكمهم من تعويض جزافي عن استعم
- المادة الثانيةيمكن أن يمنح التعويض الجزافي المشار إليه أعلاه لفائدة موظفين ومستخدمين آخرين في حدود 5 % من الاعتمادات المقيدة في الميزانية التي تمثل بالنسبة إلى كل إدارة المبل
- المادة الثالثةتحدد بما يلي المبالغ الشهرية للتعويض المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه:
- المادة الرابعةيؤدى التعويض المشار إليه أعلاه في نهاية كل شهر ويمنح بقرار للوزير المعني بالأمر.
- المادة الخامسةلا يجوز أن يستفيد الموظفون والمستخدمون الوارد بيانهم في الفقرة 4 من المادة 10 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.97.1051 بتاريخ 4 شوال 1418(2 فبراير 1998) من ال
- المادة السادسةيعمل بأحكام هذا المرسوم ابتداء من فاتح أبريل 1998 وينسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه على أن تراعى في ذلك أحكام المادة 5 أعلاه
- المادة السابعةيسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزيرين المكلفين بالمالية والشؤون الإدارية كل واحد منهما فيما يخصه.