الباب الأول: أحكام تتعلق بتركيب آلات النقل واستعمالها
المادة 4
من مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف
تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتجهيز المعايير التي يجب أن تتوفر في آلات نقل المواد التي يسرع إليها التلف وطرق التجريب والمراقبة المطبقة على هذه الآلات وشروط منح شواهد الاعتماد أو الإقرار التي تسلمها الإدارة ونماذجها، وعلامات التعريف الواجب وضعها على الآلات المذكورة وطبيعة الوثائق التي يجب أن ترفق بها في أثناء تنقلها.
طريقة الإحالةالمادة 4 من مرسوم رقم 2.97.177 — madda.ma
الباب الأول: أحكام تتعلق بتركيب آلات النقل واستعمالها
المادة 2 – المادة 10- المادة 2يجب أن تقدم المواد المبينة أعلاه، لأجل نقلها، في إحدى الحالات ووفق شروط الحرارة القصوى المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة. ويجب أن يستمر التقيد بالشروط المذكو
- المادة 3يجب أن تزود الآلات مثل العربات والشاحنات والمقطورات وشبه المقطورات والحاويات بأجهزة للتبريد أو التجميد.
- المادة 4تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتجهيز المعايير التي يجب أن تتوفر في آلات نقل المواد التي يسرع إليها التلف وطرق ا
- المادة 5يجب أن يتم تبريد الحاويات أو أجزاء الناقلات الطرقية والعربات المخصصة لنقل المواد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، قبل الشحن مباشرة إذا كانت الحرارة الخارجية
- المادة 6يجب أن يكون صندوق آلات النقل المعد لاحتواء المواد المبينة في المادة الأولى أعلاه خاليا من التجهيزات والتوابع التي لا علاقة لها بشحن المواد المشار إليها في هذا ا
- المادة 7يجب ألا تستعمل الآلات المخصصة لنقل المواد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لأغراض أخرى، على أن:
- المادة 8يجب أن تبقى الآلات والمعدات المستعملة لنقل المواد المبينة في المادة الأولى أعلاه باستمرار نقية ومنظفة، وعند الضرورة، مغسولة ومطهرة قبل شحنها ولا سيما بعد شحن مر
- المادة 9يجب أن يتم صنع وتجهيز واستعمال العربات المخصصة في شكل متاجر لبيع المواد وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 من هذا المرسوم.
- المادة 10يجب أن تظل العربات المخصصة لبيع المواد مغلقة خلال تنقلها وبصفة عامة خارج أوقات البيع، ما عدا فيما يتعلق بعمليات التعهد والشحن والإفراغ المعتادة.