الباب الأول: أحكام تتعلق بتركيب آلات النقل واستعمالها
المادة 9
من مرسوم رقم 2.97.177 يتعلق بنقل المواد التي يسرع إليها التلف
ف 1يجب أن يتم صنع وتجهيز واستعمال العربات المخصصة في شكل متاجر لبيع المواد وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 من هذا المرسوم.
ف 2ويجب علاوة على ذلك أن تزود العربات المذكورة بمقسم أو عدة مقاسم ذات طاقة كافية وتساعد على إيداع المواد وبيعها وفق شروط الحرارة المفروضة.
طريقة الإحالةالمادة 9 من مرسوم رقم 2.97.177 — madda.ma
الباب الأول: أحكام تتعلق بتركيب آلات النقل واستعمالها
المادة 2 – المادة 10- المادة 2يجب أن تقدم المواد المبينة أعلاه، لأجل نقلها، في إحدى الحالات ووفق شروط الحرارة القصوى المحددة بقرار للوزير المكلف بالفلاحة. ويجب أن يستمر التقيد بالشروط المذكو
- المادة 3يجب أن تزود الآلات مثل العربات والشاحنات والمقطورات وشبه المقطورات والحاويات بأجهزة للتبريد أو التجميد.
- المادة 4تحدد بقرار مشترك للوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالتجهيز المعايير التي يجب أن تتوفر في آلات نقل المواد التي يسرع إليها التلف وطرق ا
- المادة 5يجب أن يتم تبريد الحاويات أو أجزاء الناقلات الطرقية والعربات المخصصة لنقل المواد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، قبل الشحن مباشرة إذا كانت الحرارة الخارجية
- المادة 6يجب أن يكون صندوق آلات النقل المعد لاحتواء المواد المبينة في المادة الأولى أعلاه خاليا من التجهيزات والتوابع التي لا علاقة لها بشحن المواد المشار إليها في هذا ا
- المادة 7يجب ألا تستعمل الآلات المخصصة لنقل المواد المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لأغراض أخرى، على أن:
- المادة 8يجب أن تبقى الآلات والمعدات المستعملة لنقل المواد المبينة في المادة الأولى أعلاه باستمرار نقية ومنظفة، وعند الضرورة، مغسولة ومطهرة قبل شحنها ولا سيما بعد شحن مر
- المادة 9يجب أن يتم صنع وتجهيز واستعمال العربات المخصصة في شكل متاجر لبيع المواد وفق الشروط المنصوص عليها في المواد 5 و 6 و 8 من هذا المرسوم.
- المادة 10يجب أن تظل العربات المخصصة لبيع المواد مغلقة خلال تنقلها وبصفة عامة خارج أوقات البيع، ما عدا فيما يتعلق بعمليات التعهد والشحن والإفراغ المعتادة.