مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.344

مرسوم رقم 2.97.344 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية)

مرسوم بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية)

نص تمهيدي

كما غير وتمم ب:

  1. –مرسوم رقم 2.20.656 صادر في 29 من شوال 1442(10 يونيو 2021) بتغيير المرسوم رقم 2.97.344 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف وزارة الداخلية (مفتشية الوقاية المدنية)، الجريدة الرسمية عدد 7001 - 27 ذو القعدة 1442 (5 يوليو 2021)، ص 5099.
  2. –الجريدة الرسمية عدد 4495 بتاريخ 24 صفر 1418 (30 يونيو 1997) ص 1758.

مرسوم رقم 2.97.344 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية)2 الوزير الأول، بناء على الظهير الشريف رقم 1.72.260 بتاريخ 9 شعبان 1392 (18 سبتمبر 1972) المعتبر بمثابة القانون التنظيمي للمالية ولاسيما الفقرة الأولى بالفصل 17 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.75.834 الصادر في 24 من محرم 1396 (26 يناير 1976) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية؛

وباقتراح من وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 29 من ذي الحجة 1417 (7 ماي 1997)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

تحدث أجرة عن الخدمات التالي بيانها المقدمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية3 التابعة للسلطة الحكومة المكلفة بالداخلية:

  1. 1-إعداد مخططات استباقية خاصة بالوقاية من الأخطار وبالتدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبنايات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى مصالح الجماعة، وذلك بعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات وقبل تسليم الرخصة؛
  2. 2-خدمات التمثيل والحراسة والحضور الاحتياطي:
  3. –المؤسسة التي تستقبل الجمهور؛
  4. –المؤسسة غير الصحية أو الضارة أو الخطيرة؛
  5. –المؤسسات الأخرى ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحر.
  6. 3-الزيارات والجولات المنظمة دوريا للوقاية والاحتياط أو بطلب من المستغل:
  7. –المؤسسة التي تستقبل الجمهور؛
  8. –المؤسسة غير الصحية أو الضارة أو الخطيرة؛
  9. –المؤسسات الأخرى ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحر.
  10. 4-الارشادات المتعلقة بإعداد مخططات العمليات الفائدة المؤسسات المعرضة لخطر كبير:
  11. –المؤسسة غير الصحية أو الضارة أو الخطيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث.
  12. 5-الارشادات المتعلقة بإعداد مخططات الإجلاء في مجال السلامة من الحريق والهلع:
  13. –المؤسسة التي تستقبل الجمهور؛
  14. –المؤسسات الأخرى ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحر.
  15. 6-عمليات فحص وتجريب وتسلم وسائل الاغاثة ومكافحة الحريق بناء على طلب.
  16. 7-عمليات فحص ومراقبة أجهزة السلامة من الحريق الخاصة بالنقل العام وسيارات الاسعاف.
  17. 8-الحراسة عن بعد وشبكات الانذار بالخطر:
  18. –المؤسسة التي تستقبل الجمهور؛
  19. –المؤسسة غير الصحية أو الضارة أو الخطيرة؛
  20. –المؤسسات الأخرى ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحر.
  21. 9-التدخل في الحالات الخاصة التي لا يكون فيها خطر داهم على السكان أو المبنى.
  22. 10-إجلاء المرضى من منازلهم بواسطة العمل الدائم السيارات الاسعاف الخاصة المتعاقدة مع الوقاية المدنية.
  23. 11-تكوين واستكمال تكوين مستخدمي المؤسسات وأعوان الأمن في مجال الاغاثة والسلامة من الحريق وغيرها من التخصصات.

المادة الثانية

تحدد أسعار الأجرة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.

المادة الثالثة

يقوم بقبض الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (أبريل 1967) بسن نظام للمحاسبة العامة القابض المختص التابع له المكان المقدمة فيه الخدمة بناء على ورقة دفع تعدها مصالح الاغاثة ومكافحة الحريق استنادا إلى بيان للخدمة المقدمة موقع بصورة قانونية من لدن المستفيد.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1997.

وحرر بالرباط في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير الدولة في الداخلية، الامضاء: إدريس البصري.

وزير المالية والاستثمارات الخارجية، الامضاء: محمد القباج.

  1. –تم تغير المادة الثانية من المرسوم أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.20.656 سالف الذكر.