المادة الثانية
تحدد أسعار الأجرة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.97.344 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.344 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات التالي بيانها المقدمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة للسلطة الحكومة المكلفة بالداخلية:
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الثالثةيقوم بقبض الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (أبريل 1967) بسن نظام للمحاسبة العامة القا
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فات