المادة الأولى
تحدث أجرة عن الخدمات التالي بيانها المقدمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية3 التابعة للسلطة الحكومة المكلفة بالداخلية:
- 1-إعداد مخططات استباقية خاصة بالوقاية من الأخطار وبالتدخل عند الاقتضاء في التجزئات العقارية والبنايات والمجموعات السكنية والمؤسسات موضوع الملفات المودعة لدى مصالح الجماعة، وذلك بعد أخذ الآراء والحصول على التأشيرات وقبل تسليم الرخصة؛
- 2-خدمات التمثيل والحراسة والحضور الاحتياطي:
- –المؤسسة التي تستقبل الجمهور؛
- –المؤسسة غير الصحية أو الضارة أو الخطيرة؛
- –المؤسسات الأخرى ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحر.
- 3-الزيارات والجولات المنظمة دوريا للوقاية والاحتياط أو بطلب من المستغل:
- –المؤسسة التي تستقبل الجمهور؛
- –المؤسسة غير الصحية أو الضارة أو الخطيرة؛
- –المؤسسات الأخرى ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحر.
- 4-الارشادات المتعلقة بإعداد مخططات العمليات الفائدة المؤسسات المعرضة لخطر كبير:
- –المؤسسة غير الصحية أو الضارة أو الخطيرة من الأصناف الأول والثاني والثالث.
- 5-الارشادات المتعلقة بإعداد مخططات الإجلاء في مجال السلامة من الحريق والهلع:
- –المؤسسة التي تستقبل الجمهور؛
- –المؤسسات الأخرى ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحر.
- 6-عمليات فحص وتجريب وتسلم وسائل الاغاثة ومكافحة الحريق بناء على طلب.
- 7-عمليات فحص ومراقبة أجهزة السلامة من الحريق الخاصة بالنقل العام وسيارات الاسعاف.
- 8-الحراسة عن بعد وشبكات الانذار بالخطر:
- –المؤسسة التي تستقبل الجمهور؛
- –المؤسسة غير الصحية أو الضارة أو الخطيرة؛
- –المؤسسات الأخرى ذات الطابع التجاري أو المهني أو الحر.
- 9-التدخل في الحالات الخاصة التي لا يكون فيها خطر داهم على السكان أو المبنى.
- 10-إجلاء المرضى من منازلهم بواسطة العمل الدائم السيارات الاسعاف الخاصة المتعاقدة مع الوقاية المدنية.
- 11-تكوين واستكمال تكوين مستخدمي المؤسسات وأعوان الأمن في مجال الاغاثة والسلامة من الحريق وغيرها من التخصصات.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.344 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.344 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات التالي بيانها المقدمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة للسلطة الحكومة المكلفة بالداخلية:
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الثالثةيقوم بقبض الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (أبريل 1967) بسن نظام للمحاسبة العامة القا
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فات