المادة الرابعة
يسند إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فاتح يوليو 1997.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.97.344 — madda.ma
مرسوم رقم 2.97.344 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الداخلية (المديرية العامة للوقاية المدنية)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات التالي بيانها المقدمة من قبل المديرية العامة للوقاية المدنية التابعة للسلطة الحكومة المكلفة بالداخلية:
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة، المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
- المادة الثالثةيقوم بقبض الأجور عن الخدمات المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا لأحكام المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (أبريل 1967) بسن نظام للمحاسبة العامة القا
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الدولة في الداخلية ووزير المالية والاستثمارات الخارجية كل واحد منهما فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكامه من فات