مادةmadda
مرسوم رقم 2.97.966

مرسوم رقم 2.97.966 بتطبيق القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني

مرسوم بتطبيق القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني

نص تمهيدي

الوزير الأول، بناء على القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.88 بتاريخ 4 صفر 1417 (21 يونيو 1996)؛

وعلى المرسوم رقم 2.95.427 الصادر في 4 شعبان 1416 (26 ديسمبر 1995) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التكوين المهني؛

وعلى المرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى المرسوم رقم 2.87.275 الصادر في 17 من صفر 1410 (19 سبتمبر 1989) بشأن إحداث وتنظيم اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية للتكوين المهني؛

وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 18 من رمضان 1418 (17 يناير 1998)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه تعتبر هيآت مختصة في ميدان التمرس المهني:

  1. –اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية للتكوين المهني المحدثة بالمرسوم رقم 2.87.275 بتاريخ 17 من صفر 1410 (19 سبتمبر 1989) المشار إليه أعلاه؛
  2. –مجالس الاتقان المحدثة بالمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) المشار إليه أعلاه، لاسيما المادة 9 منه.

المادة الثانية

يعهد إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني بـ:

  1. –دراسة التوصيات والاقتراحات الصادرة عن القطاعات المكونة وعن اللجان الاقليمية للتكوين المهني وعن مجالس الاتقان في مجال التمرس المهني وإبداء الرأي فيها واقتراح الاجراءات الضرورية لإنعاش التمرس المهني، لاسيما ما يتعلق بتشجيع المقاولات على الانخراط في هذا النظام؛
  2. –تقويم أنشطة التمرس المهني على المستوى الوطني.

المادة الثالثة

يعهد إلى اللجان الاقليمية للتكوين المهني بما يلي:

  1. –متابعة وتقويم أنشطة التمرس المهني على مستوى الاقليم أو العمالة؛
  2. –اقتراح التوصيات الضرورية للنهوض بالتمرس المهني على مستوى الاقليم أو العمالة؛
  3. –رفع تقرير عن أنشطة التمرس المهني على مستوى الاقليم أو العمالة إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني في كل دورة من دورات انعقادها.

المادة الرابعة

يعهد إلى مجالس الاتقان بما يلي:

  1. –حث المقاولات على الانخراط في نظام التمرس المهني؛
  2. –تنظيم ومتابعة وتقويم أنشطة التمرس المهني بالمقاولات وبمؤسسة أو بمؤسسات التكوين المهني التي تم تأسيس هذه المجالس بها، واقتراح التوصيات الضرورية للنهوض بهذا النظام من التكوين؛
  3. –تحديد لائحة المقاولات المؤهلة لاستقبال المتمرسين، وذلك وفق الشروط المحددة في القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  4. –التثبت من ظروف العمل والسلامة المهنية وتجهيزات المقاولة والتقنيات المستعملة وكذلك من الضمانات الأخلاقية والمهنية المتوفرة لدى مسؤولي المقاولة وخاصة منهم الوصي.
  5. –تحديد كيفيات وآجال أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه؛
  6. –إبداء الرأي بخصوص فسخ عقد التمرس المهني الذي يقرره بصفة انفرادية صاحب المقاولة والمنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه؛
  7. –رفع تقرير عن أنشطة التمرس المهني إلى اللجنة الاقليمية للتكوين المهني في كل دورة من دورات انعقادها.

المادة الخامسة

تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يسلم مجانا مطبوع عقد التمرس المهني من قبل مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس، ويتم إيداعه في ثلاثة نسخ لدى هذه المؤسسة.

وتحتفظ المؤسسة بنسخة من هذا العقد، المقبول من طرفها، وتسلم نسخة منه إلى صاحب المقاولة وأخرى إلى المتمرس.

تقوم مؤسسة التكوين المهني المذكورة أعلاه على رأس كل ثلاثة أشهر، باطلاع مجلس الاتقان على قائمة العقود المودعة لديها والتدابير المتخذة في شأنها كما توجه إليه عند نهاية كل سنة من التكوين تقريرا سنويا يتضمن حصيلة أنشطة التمرس المهني.

المادة السادسة

تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يعرض المتمرس أو صاحب المقاولة النزاع على الكتابة الدائمة لمجلس الاتقان التي تخبر رئيس المجلس بذلك.

ويقوم هذا الأخير في أجل أقصاه أسبوع، بتعيين لجنة من بين أعضاء المجلس تحت رئاسته للصلح والتراضي بين الطرفين. وتتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء من بينهم ممثل عن السلطة المكلفة بالتكوين المهني ومدير مؤسسة التكوين المعنية بالنزاع ومندوب عن مجلس التسيير والتنسيق التربوي بها، المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه.

ويجب ألا يكون أي أحد من أعضاء لجنة الصلح والتراضي المشار إليها أعلاه، طرفا في النزاع أو له علاقة به، ويترأس هذه اللجنة نائب رئيس مجلس الاتقان إذا كان رئيس هذا المجلس طرفا في النزاع.

المادة السابعة

تستدعي لجنة الصلح والتراضي المشار إليها في المادة 6 أعلاه، بعد اطلاعها على فحوى الشكوى، الطرفين المتنازعين قصد الاستماع إليهما ومحاولة الصلح بينهما وتحرر فور انتهائها من عملها تقريرا يتضمن موضوع النزاع وموقف المتنازعين والنتائج التي توصلت إليها.

ويوضع هذا التقرير رهن إشارة القاضي المختص في حالة رفع النزاع أمام جهة قضائية.

المادة الثامنة

يعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 1997-1998 ويسند تنفيذه إلى وزير السكني والتشغيل والتكوين المهني.

وحرر بالرباط في 6 شوال 1418 (4 فبراير 1998).

الامضاء: عبد اللطيف الفيلالي.

وقعه بالعطف:

وزير السكنى والتشغيل والتكوين المهني، الامضاء: مراد الشريف.