مادة madda
FR

تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه تعتبر هيآت مختصة في ميدان التمرس المهني:

  1. –اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية للتكوين المهني المحدثة بالمرسوم رقم 2.87.275 بتاريخ 17 من صفر 1410 (19 سبتمبر 1989) المشار إليه أعلاه؛
  2. –مجالس الاتقان المحدثة بالمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) المشار إليه أعلاه، لاسيما المادة 9 منه.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.966 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تدبير التمرس المهني

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه تعتبر هيآت مختصة في ميدان التمرس المهني:
  2. المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني بـ:
  3. المادة الثالثةيعهد إلى اللجان الاقليمية للتكوين المهني بما يلي:
  4. المادة الرابعةيعهد إلى مجالس الاتقان بما يلي:
  5. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يسلم مجانا مطبوع عقد التمرس المهني من قبل مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس، ويتم إيداعه ف
فهرس النص كاملا · 8 مواد