الباب الأول: تدبير التمرس المهني
المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.97.966 بتطبيق القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
تطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه تعتبر هيآت مختصة في ميدان التمرس المهني:
- –اللجنة الوطنية واللجان الاقليمية للتكوين المهني المحدثة بالمرسوم رقم 2.87.275 بتاريخ 17 من صفر 1410 (19 سبتمبر 1989) المشار إليه أعلاه؛
- –مجالس الاتقان المحدثة بالمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) المشار إليه أعلاه، لاسيما المادة 9 منه.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.97.966 — madda.ma
الباب الأول: تدبير التمرس المهني
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه تعتبر هيآت مختصة في ميدان التمرس المهني:
- المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني بـ:
- المادة الثالثةيعهد إلى اللجان الاقليمية للتكوين المهني بما يلي:
- المادة الرابعةيعهد إلى مجالس الاتقان بما يلي:
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يسلم مجانا مطبوع عقد التمرس المهني من قبل مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس، ويتم إيداعه ف