المادة السادسة
من مرسوم رقم 2.97.966 بتطبيق القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
ف 1تطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يعرض المتمرس أو صاحب المقاولة النزاع على الكتابة الدائمة لمجلس الاتقان التي تخبر رئيس المجلس بذلك.
ف 2ويقوم هذا الأخير في أجل أقصاه أسبوع، بتعيين لجنة من بين أعضاء المجلس تحت رئاسته للصلح والتراضي بين الطرفين. وتتألف هذه اللجنة من أربعة أعضاء من بينهم ممثل عن السلطة المكلفة بالتكوين المهني ومدير مؤسسة التكوين المعنية بالنزاع ومندوب عن مجلس التسيير والتنسيق التربوي بها، المنصوص عليه في المادة 8 من المرسوم رقم 2.86.325 المشار إليه أعلاه.
ف 3ويجب ألا يكون أي أحد من أعضاء لجنة الصلح والتراضي المشار إليها أعلاه، طرفا في النزاع أو له علاقة به، ويترأس هذه اللجنة نائب رئيس مجلس الاتقان إذا كان رئيس هذا المجلس طرفا في النزاع.
طريقة الإحالةالمادة السادسة من مرسوم رقم 2.97.966 — madda.ma
الباب الثاني: تسوية النزاعات
المادة السادسة – المادة الثامنة- المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يعرض المتمرس أو صاحب المقاولة النزاع على الكتابة الدائمة لمجلس الاتقان التي تخبر رئيس المجلس بذل
- المادة السابعةتستدعي لجنة الصلح والتراضي المشار إليها في المادة 6 أعلاه، بعد اطلاعها على فحوى الشكوى، الطرفين المتنازعين قصد الاستماع إليهما ومحاولة الصلح بينهما وتحرر فور ان
- المادة الثامنةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 1997-1998 ويسند تنفيذه إلى وزير السكني والتشغيل والتكوين المهني.