مادة madda
FR

ف 1تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يسلم مجانا مطبوع عقد التمرس المهني من قبل مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس، ويتم إيداعه في ثلاثة نسخ لدى هذه المؤسسة.

ف 2وتحتفظ المؤسسة بنسخة من هذا العقد، المقبول من طرفها، وتسلم نسخة منه إلى صاحب المقاولة وأخرى إلى المتمرس.

ف 3تقوم مؤسسة التكوين المهني المذكورة أعلاه على رأس كل ثلاثة أشهر، باطلاع مجلس الاتقان على قائمة العقود المودعة لديها والتدابير المتخذة في شأنها كما توجه إليه عند نهاية كل سنة من التكوين تقريرا سنويا يتضمن حصيلة أنشطة التمرس المهني.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.97.966 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تدبير التمرس المهني

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه تعتبر هيآت مختصة في ميدان التمرس المهني:
  2. المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني بـ:
  3. المادة الثالثةيعهد إلى اللجان الاقليمية للتكوين المهني بما يلي:
  4. المادة الرابعةيعهد إلى مجالس الاتقان بما يلي:
  5. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يسلم مجانا مطبوع عقد التمرس المهني من قبل مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس، ويتم إيداعه ف
فهرس النص كاملا · 8 مواد