الباب الأول: تدبير التمرس المهني
المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.97.966 بتطبيق القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
يعهد إلى اللجان الاقليمية للتكوين المهني بما يلي:
- –متابعة وتقويم أنشطة التمرس المهني على مستوى الاقليم أو العمالة؛
- –اقتراح التوصيات الضرورية للنهوض بالتمرس المهني على مستوى الاقليم أو العمالة؛
- –رفع تقرير عن أنشطة التمرس المهني على مستوى الاقليم أو العمالة إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني في كل دورة من دورات انعقادها.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.97.966 — madda.ma
الباب الأول: تدبير التمرس المهني
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه تعتبر هيآت مختصة في ميدان التمرس المهني:
- المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني بـ:
- المادة الثالثةيعهد إلى اللجان الاقليمية للتكوين المهني بما يلي:
- المادة الرابعةيعهد إلى مجالس الاتقان بما يلي:
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يسلم مجانا مطبوع عقد التمرس المهني من قبل مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس، ويتم إيداعه ف