مادة madda
FR

يعهد إلى اللجان الاقليمية للتكوين المهني بما يلي:

  1. –متابعة وتقويم أنشطة التمرس المهني على مستوى الاقليم أو العمالة؛
  2. –اقتراح التوصيات الضرورية للنهوض بالتمرس المهني على مستوى الاقليم أو العمالة؛
  3. –رفع تقرير عن أنشطة التمرس المهني على مستوى الاقليم أو العمالة إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني في كل دورة من دورات انعقادها.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.97.966 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تدبير التمرس المهني

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه تعتبر هيآت مختصة في ميدان التمرس المهني:
  2. المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني بـ:
  3. المادة الثالثةيعهد إلى اللجان الاقليمية للتكوين المهني بما يلي:
  4. المادة الرابعةيعهد إلى مجالس الاتقان بما يلي:
  5. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يسلم مجانا مطبوع عقد التمرس المهني من قبل مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس، ويتم إيداعه ف
فهرس النص كاملا · 8 مواد