الباب الأول: تدبير التمرس المهني
المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.97.966 بتطبيق القانون رقم 36.96 المتعلق بإحداث وتنظيم التمرس المهني
يعهد إلى مجالس الاتقان بما يلي:
- –حث المقاولات على الانخراط في نظام التمرس المهني؛
- –تنظيم ومتابعة وتقويم أنشطة التمرس المهني بالمقاولات وبمؤسسة أو بمؤسسات التكوين المهني التي تم تأسيس هذه المجالس بها، واقتراح التوصيات الضرورية للنهوض بهذا النظام من التكوين؛
- –تحديد لائحة المقاولات المؤهلة لاستقبال المتمرسين، وذلك وفق الشروط المحددة في القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
- –التثبت من ظروف العمل والسلامة المهنية وتجهيزات المقاولة والتقنيات المستعملة وكذلك من الضمانات الأخلاقية والمهنية المتوفرة لدى مسؤولي المقاولة وخاصة منهم الوصي.
- –تحديد كيفيات وآجال أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه؛
- –إبداء الرأي بخصوص فسخ عقد التمرس المهني الذي يقرره بصفة انفرادية صاحب المقاولة والمنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه؛
- –رفع تقرير عن أنشطة التمرس المهني إلى اللجنة الاقليمية للتكوين المهني في كل دورة من دورات انعقادها.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.97.966 — madda.ma
الباب الأول: تدبير التمرس المهني
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه تعتبر هيآت مختصة في ميدان التمرس المهني:
- المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني بـ:
- المادة الثالثةيعهد إلى اللجان الاقليمية للتكوين المهني بما يلي:
- المادة الرابعةيعهد إلى مجالس الاتقان بما يلي:
- المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يسلم مجانا مطبوع عقد التمرس المهني من قبل مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس، ويتم إيداعه ف