مادة madda
FR

يعهد إلى مجالس الاتقان بما يلي:

  1. –حث المقاولات على الانخراط في نظام التمرس المهني؛
  2. –تنظيم ومتابعة وتقويم أنشطة التمرس المهني بالمقاولات وبمؤسسة أو بمؤسسات التكوين المهني التي تم تأسيس هذه المجالس بها، واقتراح التوصيات الضرورية للنهوض بهذا النظام من التكوين؛
  3. –تحديد لائحة المقاولات المؤهلة لاستقبال المتمرسين، وذلك وفق الشروط المحددة في القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه والنصوص المتخذة لتطبيقه؛
  4. –التثبت من ظروف العمل والسلامة المهنية وتجهيزات المقاولة والتقنيات المستعملة وكذلك من الضمانات الأخلاقية والمهنية المتوفرة لدى مسؤولي المقاولة وخاصة منهم الوصي.
  5. –تحديد كيفيات وآجال أداء التعويض المنصوص عليه في المادة 19 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه؛
  6. –إبداء الرأي بخصوص فسخ عقد التمرس المهني الذي يقرره بصفة انفرادية صاحب المقاولة والمنصوص عليه في المادة 20 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه؛
  7. –رفع تقرير عن أنشطة التمرس المهني إلى اللجنة الاقليمية للتكوين المهني في كل دورة من دورات انعقادها.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.97.966 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: تدبير التمرس المهني

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىتطبيقا للمادة 10 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه تعتبر هيآت مختصة في ميدان التمرس المهني:
  2. المادة الثانيةيعهد إلى اللجنة الوطنية للتكوين المهني بـ:
  3. المادة الثالثةيعهد إلى اللجان الاقليمية للتكوين المهني بما يلي:
  4. المادة الرابعةيعهد إلى مجالس الاتقان بما يلي:
  5. المادة الخامسةتطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يسلم مجانا مطبوع عقد التمرس المهني من قبل مؤسسة التكوين المهني المسجل بها المتمرس، ويتم إيداعه ف
فهرس النص كاملا · 8 مواد