مادة madda
FR

ف 1تستدعي لجنة الصلح والتراضي المشار إليها في المادة 6 أعلاه، بعد اطلاعها على فحوى الشكوى، الطرفين المتنازعين قصد الاستماع إليهما ومحاولة الصلح بينهما وتحرر فور انتهائها من عملها تقريرا يتضمن موضوع النزاع وموقف المتنازعين والنتائج التي توصلت إليها.

ف 2ويوضع هذا التقرير رهن إشارة القاضي المختص في حالة رفع النزاع أمام جهة قضائية.

طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.97.966 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: تسوية النزاعات

المادة السادسة – المادة الثامنة
  1. المادة السادسةتطبيقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 36.96 المشار إليه أعلاه، يعرض المتمرس أو صاحب المقاولة النزاع على الكتابة الدائمة لمجلس الاتقان التي تخبر رئيس المجلس بذل
  2. المادة السابعةتستدعي لجنة الصلح والتراضي المشار إليها في المادة 6 أعلاه، بعد اطلاعها على فحوى الشكوى، الطرفين المتنازعين قصد الاستماع إليهما ومحاولة الصلح بينهما وتحرر فور ان
  3. المادة الثامنةيعمل بهذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ابتداء من السنة الدراسية 1997-1998 ويسند تنفيذه إلى وزير السكني والتشغيل والتكوين المهني.
فهرس النص كاملا · 8 مواد