مادة madda
FR

يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض للوضع.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم رقم 2.99.1219 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الرابع: رخصة الولادة

المادة 15 – المادة 18
  1. المادة 15إن أولات الأحمال الموظفات الجاري عليهن الفصل 46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 المشار إليه أعلاه المؤرخ في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) يعتبرن لزوما في حالة رخص
  2. المادة 16يتعين على الموظفات المعنيات بالأمر أن يقدمن لإدارتهن شهادة طبية في الشهور الثالث والسادس والثامن من حملهن، ويجب أن يبين في الشهادة الأخيرة للحمل التاريخ المفترض
  3. المادة 17إن مدة الاثني عشرة أسبوعا المقررة للرخصة تحتسب في حالة وضع سابق لأوانه ابتداء من يوم الوضع.
  4. المادة 18إن أولات الأحمال الموظفات اللواتي يضعن مولودا ميتا أو يتعرضن لعملية إجهاض طبيعي ابتداء من الشهر السابع من حملهن ، يخولن رخصة عن الولادة طبقا لأحكام الفصل 46 من
فهرس النص كاملا · 28 مادة