الباب الثاني: رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد
المادة 6
ف 1يخول الموظف رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ، حسب الحالة ، عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخلان ضمن لائحة الأمراض المحددة قائمتها على التوالي في المرسوم رقم 2.94.279 الصادر في 5 صفر 1416 (4 يوليو 1995) وفي المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه، السالفي الذكر.
ف 2تمنح رخصتا المرض المشار إليهما في الفقرة أعلاه بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على موافقة المجلس الصحي.
طريقة الإحالةالمادة 6 من مرسوم رقم 2.99.1219 — madda.ma
الباب الثاني: رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد
المادة 6 – المادة 9- المادة 6يخول الموظف رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ، حسب الحالة ، عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخلان ضمن لائحة الأمراض المحددة قائمتها على التوالي في المرسوم رقم 2.9
- المادة 7على الموظف، بمجرد انقطاعه عن العمل بسبب أحد الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض طويلة الأمد أو متوسطة الأمد، موافاة إدارته، طبقا لنفس الشروط والكيفية المحددة
- المادة 8يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه
- المادة 9تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحدد مددها في 3 أو 6 أشهر.