مادة madda
FR

ف 1إذا تعرض الموظف لمرض أو إصابة طبقا لأحكام الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 والمادة 25 من القانون رقم 011.71 المشار إليهما أعلاه، خول رخصة مرض إلى أن يصير قادرا على استئناف عمله أو إلى أن يتم الاعتراف نهائيا بعدم قدرته على العمل. وتمنح رخصة المرض هذه، بموجب مقرر يصدره رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المعني بالأمر بناء على قرار لجنة الإعفاء المنصوص عليها في الفصل 29 من القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المشار إليه أعلاه.

ف 2وفي انتظار البت في حالة المعني بالأمر من طرف لجنة الإعفاء، يخول رخصة مرض قصيرة الأمد، على أن تتم تسوية وضعيته النهائية على ضوء قرار اللجنة السالفة الذكر.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم رقم 2.99.1219 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثالث: الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل

المادة 10 – المادة 14
  1. المادة 10إذا تعرض الموظف لمرض أو إصابة طبقا لأحكام الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 والمادة 25 من القانون رقم 011.71 المشار إليهما أعلاه، خول رخصة مرض إلى أن يصير
  2. المادة 11على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، موافاة إدارته بشهادة طبية، طبقا للشروط والكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، تتضمن نفس المعطيات الأولي
  3. المادة 12على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، المصاب نتيجة حادثة تعرض لها أن يوافي هو أو ذويه الإدارة التي يعمل بها بملف عن الحادثة، يتضمن الوثائق التالية:
  4. المادة 13يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض أو الإصابة المشار إليهما في المادة العاشرة أعلاه، عرض الملف الطبي المتعلق ب
  5. المادة 14يتقاضى الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، خلال مدة استفادته من رخصة المرض، مجموع أجرته. ويحق له، بالإضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب
فهرس النص كاملا · 28 مادة