الباب الثالث: الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل
المادة 11
على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، موافاة إدارته بشهادة طبية، طبقا للشروط والكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، تتضمن نفس المعطيات الأولية التي تتضمنها شهادة رخصة المرض القصيرة الأمد وكذا الإشارة الصريحة إلى العلاقة بين المرض أو الإصابة التي يعاني منهما المعني بالأمر والعمل الذي يزاوله.
طريقة الإحالةالمادة 11 من مرسوم رقم 2.99.1219 — madda.ma
الباب الثالث: الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل
المادة 10 – المادة 14- المادة 10إذا تعرض الموظف لمرض أو إصابة طبقا لأحكام الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 والمادة 25 من القانون رقم 011.71 المشار إليهما أعلاه، خول رخصة مرض إلى أن يصير
- المادة 11على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، موافاة إدارته بشهادة طبية، طبقا للشروط والكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، تتضمن نفس المعطيات الأولي
- المادة 12على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، المصاب نتيجة حادثة تعرض لها أن يوافي هو أو ذويه الإدارة التي يعمل بها بملف عن الحادثة، يتضمن الوثائق التالية:
- المادة 13يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض أو الإصابة المشار إليهما في المادة العاشرة أعلاه، عرض الملف الطبي المتعلق ب
- المادة 14يتقاضى الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، خلال مدة استفادته من رخصة المرض، مجموع أجرته. ويحق له، بالإضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب