الباب الثالث: الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل
المادة 12
على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، المصاب نتيجة حادثة تعرض لها أن يوافي هو أو ذويه الإدارة التي يعمل بها بملف عن الحادثة، يتضمن الوثائق التالية:
- –تصريح بظروف الحادثة؛
- –محضر رجال الشرطة أو الدرك، عند الاقتضاء؛
- –شهادة الشهود، عند الاقتضاء؛
- –شهادة طبية للمعاينة الأولية تبين الجروح أو الأعراض الناتجة عن الحادثة؛
- –شهادة طبية لتمديد الرخصة، إن اقتضى الحال؛
- –شهادة الشفاء بدون عجز أو بعجز؛
- –شهادة طبية للوفاة، عند الاقتضاء.
طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم رقم 2.99.1219 — madda.ma
الباب الثالث: الرخص بسبب أمراض أو إصابات ناتجة عن مزاولة العمل
المادة 10 – المادة 14- المادة 10إذا تعرض الموظف لمرض أو إصابة طبقا لأحكام الفصل 45 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 والمادة 25 من القانون رقم 011.71 المشار إليهما أعلاه، خول رخصة مرض إلى أن يصير
- المادة 11على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، موافاة إدارته بشهادة طبية، طبقا للشروط والكيفية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه، تتضمن نفس المعطيات الأولي
- المادة 12على الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، المصاب نتيجة حادثة تعرض لها أن يوافي هو أو ذويه الإدارة التي يعمل بها بملف عن الحادثة، يتضمن الوثائق التالية:
- المادة 13يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالوثائق المتعلقة بالمرض أو الإصابة المشار إليهما في المادة العاشرة أعلاه، عرض الملف الطبي المتعلق ب
- المادة 14يتقاضى الموظف المشار إليه في المادة العاشرة أعلاه، خلال مدة استفادته من رخصة المرض، مجموع أجرته. ويحق له، بالإضافة إلى ذلك، استرجاع صوائر العلاج وأبدال الأتعاب