مادة madda
FR

يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه الطبي في غضون مدة أقصاها ثلاثون يوما.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.99.1219 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد

المادة 6 – المادة 9
  1. المادة 6يخول الموظف رخصة مرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد ، حسب الحالة ، عندما يصاب بمرض أو إصابة يدخلان ضمن لائحة الأمراض المحددة قائمتها على التوالي في المرسوم رقم 2.9
  2. المادة 7على الموظف، بمجرد انقطاعه عن العمل بسبب أحد الأمراض التي تخول الحق في رخصتي المرض طويلة الأمد أو متوسطة الأمد، موافاة إدارته، طبقا لنفس الشروط والكيفية المحددة
  3. المادة 8يتعين على الإدارة، داخل أجل أقصاه عشرة أيام من تاريخ التوصل بالشهادة الطبية، عرض حالة المعني بالأمر على المجلس الصحي الذي يتعين عليه البت في حالته على ضوء ملفه
  4. المادة 9تمنح رخص المرض متوسطة الأمد وطويلة الأمد على فترات تحدد مددها في 3 أو 6 أشهر.
فهرس النص كاملا · 28 مادة