الباب الخامس: مقتضيات مشتركة
المادة 20
يتم تمديد مدة رخصة المرض طبقا لنفس الكيفية التي تم بها تخويل الفترة الأولى منها.
طريقة الإحالةالمادة 20 من مرسوم رقم 2.99.1219 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات مشتركة
المادة 19 – المادة 28- المادة 19مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثانية أعلاه، تسري مدة رخصة المرض ابتداء من اليوم الذي تمت فيه المعاينة الطبية الأولى للمرض الذي يعاني منه الموظف.
- المادة 20يتم تمديد مدة رخصة المرض طبقا لنفس الكيفية التي تم بها تخويل الفترة الأولى منها.
- المادة 21يجب على الموظف المستفيد من إحدى رخص المرض إشعار الإدارة بعنوان محل إقامته خلال فترة الرخصة المرضية.
- المادة 22يستأنف الموظفون المستفيدون من رخص المرض لأسباب صحية، لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر متتالية، عملهم بمجرد تقديمهم لشهادة الشفاء. ويتعين على الإدارة المعنية، داخل أجل
- المادة 23يمكن للموظف الذي استأنف عمله بعد استنفاذ مدد رخص المرض متوسطة الأمد أو طويلة الأمد الاستفادة من رخصة مرض ثانية عن نفس المرض الذي منح له بسببه أحد هذين الصنفين م
- المادة 24إذا أصيب الموظف، خلال تواجده في رخصة إدارية، بمرض أو إصابة وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض، ولا يستفيد المعني بالأمر من الفترة المتبقية من الرخصة الإدارية إلا بع
- المادة 25إذا ثبت للإدارة أن الموظف الموجود في رخص لأسباب صحية يمارس نشاطا يدر عليه مدخولا، بالرغم من ثبوت إصابته بالمرض الذي خولت له من أجله تلك الرخصة، تعين عليها، تطبي
- المادة 26دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 5 من القانون رقم 5.81 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للمكفوفين وضعاف البصر والفصل 18 من القانون رقم 07.92 المتعلق بالرع
- المادة 27تحدد أجرة المرأة الموظفة التي تضع مولودا خلال مدة استفادتها من أحد أصناف رخص المرض، على أساس وضعية رخصة الولادة وذلك في حدود المدة المخصصة لهذه الرخصة.
- المادة 28يعمل بهذا المرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ جميع الأحكام السابقة المنافية لما ورد فيه.