مادة madda
FR

ف 1ينقل بقوة القانون إلى الصندوق، المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ، بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المحدث طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

ف 2ويدمج المعنيون بالأمر، المشار إليهم أعلاه، بصفة تلقائية في الصندوق، وفق شروط تحدد في النظام الأساسي الخاص بمستخدميه.

ف 3ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها لهم هذا النظام أقل فائدة من الوضعية التي يتمتعون بها في تاريخ نقلهم.

ف 4تعتبر مدة الخدمة التي قضاها المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كما لو أنجزت بالصندوق.

ف 5في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الصندوق حيز التنفيذ، يحتفظ المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ نقلهم.

سؤال عن المادة 16؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 16 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma

الباب الخامس: أحكام انتقالية

المادة 16 – المادة 24
  1. المادة 16ينقل بقوة القانون إلى الصندوق، المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ، بالصندوق الوطني لمنظما
  2. المادة 17على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه، منخرطين فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأس
  3. المادة 18تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى الصندوق المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الا
  4. المادة 19يحل الصندوق محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما يخص الممتلكات التي تنقل إليه بموجب المادة 18 أعلاه، وفي جميع حقوقه والتزاماته ولا سيما تلك المتع
  5. المادة 20ينقل إلى الصندوق من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأنظمة الأخرى التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والواردة في موازنة آخر
  6. المادة 21يحل الصندوق محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الجمعيات التعاضدية تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون السالف الذ
  7. المادة 22يتولى الصندوق تسديد مجموع الديون المالية المتعلقة بالقطاع المشترك، الذي كان ساريا قبل دخول القانون السالف الذكر رقم 65.00 حيز التنفيذ، بعد استخلاص جميع المبالغ
  8. المادة 23تحل تسمية «الصندوق المغربي للتأمين الصحي» محل تسمية «الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التأمين الإج
  9. المادة 24تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ أحكام الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، غير أن المادة 8
فهرس النص كاملا · 29 مادة