مادة madda
مرسوم بقانون رقم 2.18.781

مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

مرسوم بقانون إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الفصل 81 من الدستور؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 24 من محرم 1440 (4 أكتوبر 2018)؛

وبناء على قرار اللجنة المعنية في مجلس النواب، رسم ما يلي:

فهرس النص · 29 مادة

المادة الأولى

تحدث تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا المرسوم بقانون بالصندوق.

يكون مقر الصندوق بالرباط، ويمكن له فتح تمثيليات بجميع أرجاء المملكة.

المادة 2

يخضع الصندوق لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة به لأحكام هذا المرسوم بقانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

ويخضع الصندوق كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

المادة 3

يتولى الصندوق مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، وأصحاب المعاشات بالقطاع العام والأشخاص المستفيدين من المعاشات بموجب بعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي، ولفائدة ذوي حقوقهم، كما يتولى الصندوق أيضا تدبير النظام المذكور لفائدة الأشخاص المستفيدين في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يدبره الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

كما يمكن للصندوق أن يتولى تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة فئات أخرى غير تلك المشار إليها في الفقرة أعلاه من هذه المادة، وفق القواعد والشروط المحددة بموجب تشريع خاص أو اتفاقية يصادق عليها مجلس إدارة الصندوق.

ويتم تدبير كل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من قبل الصندوق بكيفية مستقلة.

المادة 4

يعهد إلى الصندوق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بالمهام التالية:

  1. –البت في طلبات انخراط المشغلين، وتسجيل الأشخاص التابعين لهم؛
  2. –البت في طلبات انخراط الهيئات المكلفة بتدبير الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي وتسجيل الأشخاص التابعين لها؛
  3. –تحصيل مساهمات المشغلين واشتراكات المأجورين وأصحاب المعاشات في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
  4. –إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو تحملها مباشرة؛
  5. –إبرام الاتفاقيات الوطنية مع مقدمي الخدمات الطبية وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
  6. –إعداد الحسابات المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التي يدبرها الصندوق؛
  7. –القيام بالمراقبة الطبية وفقا للنصوص التشريعية المتعلقة بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبمزاولة مهنة الطب.

المادة 5

يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض جزءا من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:

  1. –إلى الجمعيات التعاضدية في القطاع العام وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس الإدارة؛
  2. –أو إلى أي شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام أو القانون الخاص بموجب عقود وبناء على دفتر تحملات محدد.

يجب أن تتضمن الاتفاقيات المذكورة ودفتر التحملات المشار إليه أعلاه بصفة خاصة العناصر التالية:

  1. –بيان طبيعة الخدمات ومسطرة تدبير عملية إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة؛
  2. –آجال إرجاع المصاريف؛
  3. –التنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي وتكاليف التسيير والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالأنشطة؛
  4. –كيفيات إجراء المراقبة الإدارية والتدقيق وشروط الولوج للمعطيات؛
  5. –كيفيات إجراء المراقبة الطبية؛
  6. –جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين؛
  7. –النظام المعلوماتي وكيفيات تدبير أرشيف ملفات المرض؛
  8. –الجزاءات الإدارية في حالة الإخلال ببنود الاتفاقيات أو شروط دفاتر التحملات.

كما يمكن للصندوق أن يقوم لحساب الجمعيات التعاضدية في القطاع العام بتدبير بعض المهام المسندة إليها وفق الشروط المحددة في اتفاقيات يصادق عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق.

المادة 6

علاوة على المهام الموكولة للصندوق بموجب هذا المرسوم بقانون، يمارس هذا الأخير المهام المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية الخاصة بالطلبة، طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.105 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015) والنصوص المتخذة لتطبيقه.

المادة 7

يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير.

المادة 8

يتألف مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلون عن الإدارة؛
  2. –ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
  3. –ممثلون عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام؛
  4. –شخصيتان تتوفران على الخبرة والكفاءة اللازمتين في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتغطية الصحية.

يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.

يحدد عدد ومعايير وكيفيات تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق بموجب نص تنظيمي2.

المادة 9

يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق. ولهذه الغاية، يعهد إليه على الخصوص بالمهام التالية:

  1. –حصر برنامج العمل السنوي أو متعدد السنوات؛
  2. –المصادقة على عقود البرامج واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الصندوق في إطار اختصاصاته؛
  3. –حصر ميزانية الصندوق وميزانية كل نظام من أنظمة التأمين عن المرض التي يدبرها الصندوق؛
  4. –حصر الحسابات والقوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة؛
  5. –الموافقة على المخطط التنظيمي المحدد للبنيات الإدارية للصندوق واختصاصاتها؛
  6. –الموافقة على النظام الذي تحدد بموجبه قواعد وطرق إبرام الصفقات؛
  7. –الموافقة على النظام الأساسي لمستخدمي الصندوق؛
  8. –المصادقة على النظام الداخلي للصندوق؛
  9. –قبول الهبات والوصايا؛
  10. –المصادقة على التقرير المالي والتقرير المتعلق بأنشطة الصندوق برسم السنة المنصرمة المرفوع إليه من لدن المدير؛
  11. –اتخاذ القرار في شأن تفويض جزء من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض؛
  12. –انظر المرسوم رقم 2.19.328 صادر في 27 من ذي الحجة 1440 (29 أغسطس 2019)؛ الجريدة الرسمية عدد 6810 بتاريخ 5 محرم 1441 (5 سبتمبر 2019)، ص 6135 ؛ (للاطلاع انقر هنا).
  13. –إبداء رأيه في مشاريع الاتفاقيات الوطنية المراد إبرامها مع مقدمي الخدمات الطبية؛
  14. –المصادقة على الاتفاقيات الأخرى التي يعرضها عليه مدير الصندوق؛
  15. –اتخاذ القرار في شأن اقتناء الأملاك العقارية من لدن الصندوق أو تفويتها.
  16. –يمكن للمجلس أن يمنح تفويضا للمدير قصد تسوية قضايا معينة.

المادة 10

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:

  1. –لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة والمصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الصندوق المرفوع إليه من لدن المدير؛
  2. –لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل على ثلثي أعضائه. وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال خمس عشرة

(15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس، بكيفية صحيحة، كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

المادة 11

يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وصلاحيتها وكيفية سيرها.

المادة 12

يعين مدير الصندوق وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق، ولهذه الغاية:

  1. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –يسهر على تسيير الصندوق ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالصندوق؛
  3. –يتولى تسيير جميع مصالح الصندوق وينسق أنشطتها؛
  4. –يعين في مناصب الصندوق وفقا للمخطط التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدميها؛
  5. –يعرض مشاريع الاتفاقيات الوطنية على مجلس الإدارة لإبداء الرأي بشأنها؛
  6. –يبرم الاتفاقيات ويعرضها على مجلس الإدارة قبل دخولها حيز التنفيذ؛
  7. –يبرم الاتفاقيات والعقود التي يفوض بموجبها الصندوق جزءا من المهام الموكولة إليه؛
  8. –يمثل الصندوق أمام الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  9. –يمثل الصندوق أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الصندوق؛
  10. –يعد مشروع ميزانية الصندوق ويعرضه على مجلس الإدارة لدراسته والموافقة عليه؛
  11. –يسهر المدير على تحضير أشغال مجلس الإدارة ويحضر بصفة استشارية اجتماعاته واجتماعات اللجان المحدثة من لدنه.

يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الصندوق.

المادة 13

تنقسم ميزانية الصندوق إلى:

I.- ميزانية الاستثمار والتسيير وتشمل:

  1. أ)في باب الموارد:

نسبة من الاشتراكات والمساهمات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 من هذا المرسوم بقانون؛

نسبة من الاشتراكات والمساهمات في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة؛

مساهمات أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الأخرى التي يقوم الصندوق بتدبيرها؛

حصيلة التوظيفات المالية غير تلك الناتجة عن تطبيق المادة 50 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية؛

الاقتراضات؛

الهبات والوصايا؛

جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد له بنص تشريعي أو تنظيمي؛

  1. ب)في باب النفقات:
  2. –نفقات الاستثمار؛
  3. –نفقات التسيير؛
  4. –المبالغ المرجعة من الاقتراضات؛
  5. –جميع النفقات الأخرى المرتبطة بمهام الصندوق.

II.- ميزانية الخدمات المضمونة في إطار كل نظام من أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المدبر بكيفية مستقلة، وتشمل:

  1. أ)في باب الموارد:
  2. –اشتراكات المأجورين المدفوعة من قبل موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات الترابية، ومستخدمي المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام والعاملين بالهيئات والمؤسسات التي يقوم الصندوق بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعاملين بها؛
  3. –مساهمات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام وكل هيئة ومؤسسة أخرى يقوم الصندوق بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالعاملين بها؛
  4. –اشتراكات أصحاب المعاشات بالقطاع العام وببعض الأنظمة الخاصة للاحتياط الاجتماعي؛
  5. –حصيلة التوظيفات المالية؛
  6. –حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛
  7. –الهبات والوصايا؛
  8. –جميع الموارد الأخرى التي يمكن أن ترصد له بنص تشريعي أو تنظيمي؛
  9. ب)في باب النفقات:
  10. –الأداءات والمصاريف المدفوعة برسم الخدمات المضمونة بموجب أحكام القانون السالف الذكر رقم 65.00 ؛
  11. –المساهمات في مصاريف تسيير الصندوق؛
  12. –مبلغ الاقتطاع الذي يتم لفائدة الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.

المادة 14

يتم تحصيل ديون الصندوق طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

المادة 15

يتألف مستخدمو الصندوق من:

  1. –أطر وأعوان يقوم الصندوق بتوظيفهم وفقا للنظام الأساسي الخاص بمستخدميه وكذا من متعاقدين؛
  2. –موظفين ملحقين لديه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ويجوز للصندوق أيضا أن يستعين بخبراء او مستشارين يعهد إليهم بالقيام بمهام محددة بموجب عقود خاصة.

المادة 16

ينقل بقوة القانون إلى الصندوق، المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المزاولون مهامهم، في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ، بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي المحدث طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نوفمبر 1963) بسن نظام أساسي للتعاون المتبادل.

ويدمج المعنيون بالأمر، المشار إليهم أعلاه، بصفة تلقائية في الصندوق، وفق شروط تحدد في النظام الأساسي الخاص بمستخدميه.

ولا يمكن، بأي حال من الأحوال، أن تكون الوضعية التي يخولها لهم هذا النظام أقل فائدة من الوضعية التي يتمتعون بها في تاريخ نقلهم.

تعتبر مدة الخدمة التي قضاها المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كما لو أنجزت بالصندوق.

في انتظار دخول النظام الأساسي الخاص بمستخدمي الصندوق حيز التنفيذ، يحتفظ المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون بكافة الحقوق والامتيازات التي كانوا يستفيدون منها في تاريخ نقلهم.

المادة 17

على الرغم من جميع الأحكام المخالفة، يظل المستخدمون المرسمون والمتدربون والمتعاقدون المنصوص عليهم في المادة 16 أعلاه، منخرطين فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المعاشات الأساسية والتكميلية، في الصناديق والهيئات التي كانوا يؤدون لها اشتراكاتهم في تاريخ نقلهم.

المادة 18

تنقل بدون عوض وبكامل ملكيتها في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ إلى الصندوق المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي3.

يحدد في إطار قانون المالية النظام الجبائي المطبق على عملية النقل المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

يعفى نقل العقارات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة من رسوم المحافظة على الأملاك العقارية.

كما ينقل إلى الصندوق في تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ الأرشيف وجميع الوثائق الإدارية والمالية التي توجد في حوزة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

المادة 19

يحل الصندوق محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، فيما يخص الممتلكات التي تنقل إليه بموجب المادة 18 أعلاه، وفي جميع حقوقه والتزاماته ولا سيما تلك المتعلقة بجميع صفقات الدراسات أو الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا جميع العقود والاتفاقيات الأخرى المبرمة في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأنظمة الأخرى التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، قبل تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ والتي لم تتم تسويتها بصفة نهائية في التاريخ المذكور.

ويتولى الصندوق تسوية الصفقات والعقود والاتفاقيات المذكورة وفقا للأشكال والشروط الواردة فيها.

المادة 20

ينقل إلى الصندوق من حسابات نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأنظمة الأخرى التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، والواردة في موازنة آخر سنة محاسبية:

  1. –مجموع الأصول والخصوم؛
  2. –مجموع الأرصدة المودعة في الحسابات البنكية ومراكز الشيكات البريدية والخزينة العامة للمملكة وصندوق الإيداع والتدبير؛
  3. –مرجوعات التعويضات عن ملفات المرض.

ويعتبر البيان الافتتاحي لأول سنة محاسبية للصندوق مطابقا لبيانات اختتام آخر سنة محاسبية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والأنظمة الأخرى التي يدبرها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي.

المادة 21

يحل الصندوق محل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي فيما يخص الاتفاقيات المبرمة بينه وبين الجمعيات التعاضدية تطبيقا لأحكام المادة 83 من القانون السالف الذكر رقم 65.00 كما وقع تغييرها وتتميمها، ويستمر العمل بالاتفاقيات المذكورة بصفة انتقالية لمدة خمس (5) سنوات يمكن تمديدها بمرسوم.

المادة 22

يتولى الصندوق تسديد مجموع الديون المالية المتعلقة بالقطاع المشترك، الذي كان ساريا قبل دخول القانون السالف الذكر رقم 65.00 حيز التنفيذ، بعد استخلاص جميع المبالغ المالية المستحقة لفائدة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من حسابات القطاع المشترك المذكور حسب البيانات الواردة في موازنة آخر سنة محاسبية.

المادة 23

تحل تسمية «الصندوق المغربي للتأمين الصحي» محل تسمية «الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي» في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

المادة 24

تنسخ ابتداء من تاريخ دخول هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ أحكام الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الثاني من القانون السالف الذكر رقم 65.00 ، غير أن المادة 83 كما تم تتميمها وتغييرها تبقى سارية المفعول إلى حين انتهاء المدة الانتقالية المشار إليها في المادة 21 من هذا المرسوم بقانون.

يظل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات التعاضدية المتألف منها خاضعين لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.187 السالف الذكر، ويتعين على الصندوق المذكور ملاءمة وضعيته مع أحكام هذا المرسوم بقانون داخل أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.

المادة 25

تغير على النحو التالي أحكام المادة 73 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 296.1.02 بتاريخ 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002):

«المادة 73. - يعهد..................... إلى الهيئتين التاليتين:

«- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.............. وكذا أصحاب «المعاشات بالقطاع الخاص؛

«- الصندوق المغربي للتأمين الصحي، بالنسبة للأشخاص الذين «يتولى تدبير أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدتهم «طبقا للتشريع الجاري به العمل.»

المادة 26

يتمم الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون السالف الذكر رقم 65.00 بالمادة 17 المكررة التالية:

المادة 17 المكررة. -يرخص للهيئات المكلفة بتدبير نظام التأمين «الإجباري الأساسي عن المرض، إتلاف ملفات المرض التي تمت تسويتها «وأداء مبالغ التعويضات الناتجة عنها إلى المؤمنين أو مقدمي الخدمات «الطبية بعد مضي خمس سنوات من تاريخ الأداء.»

المادة 27

تغير وتتمم، كما يلي، أحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.105 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015):

«المادة 20 (الفقرة الثانية). - ولهذه الغاية،.........................مستقلة «تشمل:

«............

«- حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛

«- الهبات والوصايا؛

«..............................

«ب) في باب النفقات:

«................................................

«- مبلغ الاقتطاع ............................................المادة 9 أعلاه؛

«- المساهمات في مصاريف تسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي.»

المادة 28

تدخل أحكام هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الصندوق.

المادة 29

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.

وحرر بالرباط في 30 من محرم 1440 (10 أكتوبر 2018).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.