الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7
من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير.
سؤال عن المادة 7؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 7 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 12- المادة 7يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير.
- المادة 8يتألف مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق. ولهذه الغاية، يعهد إليه على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 10يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 11يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وصلاحيتها وكيفية سيرها.
- المادة 12يعين مدير الصندوق وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.