مادة madda
FR

ف 1يتألف مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التالي بيانهم:

  1. –ممثلون عن الإدارة؛
  2. –ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
  3. –ممثلون عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام؛
  4. –شخصيتان تتوفران على الخبرة والكفاءة اللازمتين في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتغطية الصحية.

ف 2يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.

ف 3يحدد عدد ومعايير وكيفيات تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق بموجب نص تنظيمي2.

طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 7 – المادة 12
  1. المادة 7يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير.
  2. المادة 8يتألف مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق. ولهذه الغاية، يعهد إليه على الخصوص بالمهام التالية:
  4. المادة 10يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  5. المادة 11يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وصلاحيتها وكيفية سيرها.
  6. المادة 12يعين مدير الصندوق وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 29 مادة