الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 8
من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
ف 1يتألف مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التالي بيانهم:
- –ممثلون عن الإدارة؛
- –ممثل عن الوكالة الوطنية للتأمين الصحي؛
- –ممثلون عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام؛
- –شخصيتان تتوفران على الخبرة والكفاءة اللازمتين في مجال التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والتغطية الصحية.
ف 2يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يدعو لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري من القطاع العام أو الخاص، يرى فائدة في حضوره.
ف 3يحدد عدد ومعايير وكيفيات تعيين أعضاء مجلس إدارة الصندوق بموجب نص تنظيمي2.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير
المادة 7 – المادة 12- المادة 7يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير.
- المادة 8يتألف مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التالي بيانهم:
- المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق. ولهذه الغاية، يعهد إليه على الخصوص بالمهام التالية:
- المادة 10يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
- المادة 11يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وصلاحيتها وكيفية سيرها.
- المادة 12يعين مدير الصندوق وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.