مادة madda
FR

ف 1يعين مدير الصندوق وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ف 2يتمتع المدير بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير الصندوق، ولهذه الغاية:

  1. –ينفذ قرارات مجلس الإدارة؛
  2. –يسهر على تسيير الصندوق ويتصرف باسمه ويباشر أو يأذن في مباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بالصندوق؛
  3. –يتولى تسيير جميع مصالح الصندوق وينسق أنشطتها؛
  4. –يعين في مناصب الصندوق وفقا للمخطط التنظيمي والنظام الأساسي لمستخدميها؛
  5. –يعرض مشاريع الاتفاقيات الوطنية على مجلس الإدارة لإبداء الرأي بشأنها؛
  6. –يبرم الاتفاقيات ويعرضها على مجلس الإدارة قبل دخولها حيز التنفيذ؛
  7. –يبرم الاتفاقيات والعقود التي يفوض بموجبها الصندوق جزءا من المهام الموكولة إليه؛
  8. –يمثل الصندوق أمام الدولة وجميع الإدارات العمومية أو الخاصة وإزاء الأغيار، ويقوم بجميع الأعمال التحفظية؛
  9. –يمثل الصندوق أمام القضاء، ويجوز له أن يرفع أي دعوى قضائية بهدف الدفاع عن مصالح الصندوق؛
  10. –يعد مشروع ميزانية الصندوق ويعرضه على مجلس الإدارة لدراسته والموافقة عليه؛
  11. –يسهر المدير على تحضير أشغال مجلس الإدارة ويحضر بصفة استشارية اجتماعاته واجتماعات اللجان المحدثة من لدنه.

ف 3يمكن أن يفوض تحت مسؤوليته جزءا من سلطه واختصاصاته إلى مستخدمي إدارة الصندوق.

سؤال عن المادة 12؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 12 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 7 – المادة 12
  1. المادة 7يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير.
  2. المادة 8يتألف مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق. ولهذه الغاية، يعهد إليه على الخصوص بالمهام التالية:
  4. المادة 10يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  5. المادة 11يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وصلاحيتها وكيفية سيرها.
  6. المادة 12يعين مدير الصندوق وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 29 مادة