مادة madda
FR

ف 1يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:

  1. –لحصر القوائم التركيبية للسنة المالية المختتمة والمصادقة على التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الصندوق المرفوع إليه من لدن المدير؛
  2. –لدراسة وحصر الميزانية والبرنامج التقديري للسنة المالية الموالية.

ف 2يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها ما لا يقل على ثلثي أعضائه. وإذا لم يتوفر هذا النصاب خلال الاجتماع الأول، توجه الدعوة لعقد اجتماع ثان خلال خمس عشرة

ف 3(15) يوما الموالية. وفي هذه الحالة، يتداول المجلس، بكيفية صحيحة، كيفما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

ف 4يتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

سؤال عن المادة 10؟

جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.

طريقة الإحالةالمادة 10 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma

الباب الثاني: أجهزة الإدارة والتسيير

المادة 7 – المادة 12
  1. المادة 7يدير الصندوق مجلس إدارة ويسيره مدير.
  2. المادة 8يتألف مجلس إدارة الصندوق من الأعضاء التالي بيانهم:
  3. المادة 9يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الصندوق. ولهذه الغاية، يعهد إليه على الخصوص بالمهام التالية:
  4. المادة 10يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وعلى الأقل مرتين في السنة:
  5. المادة 11يمكن لمجلس الإدارة أن يقرر إحداث أي لجنة من بين أعضائه، يحدد تأليفها وصلاحيتها وكيفية سيرها.
  6. المادة 12يعين مدير الصندوق وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
فهرس النص كاملا · 29 مادة