المادة 27
من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
ف 1تغير وتتمم، كما يلي، أحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.105 بتاريخ 18 من شوال 1436 (4 أغسطس 2015):
ف 2«المادة 20 (الفقرة الثانية). - ولهذه الغاية،.........................مستقلة «تشمل:
ف 3«............
ف 4«- حصيلة الزيادات والغرامات والجزاءات عن التأخير؛
ف 5«- الهبات والوصايا؛
ف 6«..............................
ف 7«ب) في باب النفقات:
ف 8«................................................
ف 9«- مبلغ الاقتطاع ............................................المادة 9 أعلاه؛
ف 10«- المساهمات في مصاريف تسيير الصندوق المغربي للتأمين الصحي.»
سؤال عن المادة 27؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة 27 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
الباب السادس: أحكام متفرقة
المادة 25 – المادة 29- المادة 25تغير على النحو التالي أحكام المادة 73 من القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 296.1.02 بتاريخ 25 من رجب 1423
- المادة 26يتمم الباب الأول من القسم الثالث من الكتاب الأول من القانون السالف الذكر رقم 65.00 بالمادة 17 المكررة التالية:
- المادة 27تغير وتتمم، كما يلي، أحكام الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 116.12 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، الصادر بتنفيذه الظهي
- المادة 28تدخل أحكام هذا المرسوم بقانون حيز التنفيذ ابتداء من التاريخ الذي تنشر فيه بالجريدة الرسمية النصوص التطبيقية اللازمة لتنصيب أجهزة إدارة الصندوق.
- المادة 29ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.