مادة madda
FR

ف 1يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض جزءا من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:

  1. –إلى الجمعيات التعاضدية في القطاع العام وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس الإدارة؛
  2. –أو إلى أي شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام أو القانون الخاص بموجب عقود وبناء على دفتر تحملات محدد.

ف 2يجب أن تتضمن الاتفاقيات المذكورة ودفتر التحملات المشار إليه أعلاه بصفة خاصة العناصر التالية:

  1. –بيان طبيعة الخدمات ومسطرة تدبير عملية إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة؛
  2. –آجال إرجاع المصاريف؛
  3. –التنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي وتكاليف التسيير والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالأنشطة؛
  4. –كيفيات إجراء المراقبة الإدارية والتدقيق وشروط الولوج للمعطيات؛
  5. –كيفيات إجراء المراقبة الطبية؛
  6. –جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين؛
  7. –النظام المعلوماتي وكيفيات تدبير أرشيف ملفات المرض؛
  8. –الجزاءات الإدارية في حالة الإخلال ببنود الاتفاقيات أو شروط دفاتر التحملات.

ف 3كما يمكن للصندوق أن يقوم لحساب الجمعيات التعاضدية في القطاع العام بتدبير بعض المهام المسندة إليها وفق الشروط المحددة في اتفاقيات يصادق عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق.

طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض

المادة الأولى – المادة 6
  1. المادة الأولىتحدث تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا المرسوم بقانون بالصندوق.
  2. المادة 2يخضع الصندوق لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة به لأحكام هذا المرسوم بقانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام ع
  3. المادة 3يتولى الصندوق مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات ا
  4. المادة 4يعهد إلى الصندوق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بالمهام التالية:
  5. المادة 5يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض جزءا من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
  6. المادة 6علاوة على المهام الموكولة للصندوق بموجب هذا المرسوم بقانون، يمارس هذا الأخير المهام المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية الخاصة بالطلبة، طبقا للشروط والكيفيات المن
فهرس النص كاملا · 29 مادة