الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض
المادة 5
من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
ف 1يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض جزءا من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
- –إلى الجمعيات التعاضدية في القطاع العام وفق الشروط المحددة في اتفاقية يصادق عليها مجلس الإدارة؛
- –أو إلى أي شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام أو القانون الخاص بموجب عقود وبناء على دفتر تحملات محدد.
ف 2يجب أن تتضمن الاتفاقيات المذكورة ودفتر التحملات المشار إليه أعلاه بصفة خاصة العناصر التالية:
- –بيان طبيعة الخدمات ومسطرة تدبير عملية إرجاع مصاريف الخدمات المضمونة؛
- –آجال إرجاع المصاريف؛
- –التنظيم الإداري والمالي والتوزيع الجغرافي وتكاليف التسيير والمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالأنشطة؛
- –كيفيات إجراء المراقبة الإدارية والتدقيق وشروط الولوج للمعطيات؛
- –كيفيات إجراء المراقبة الطبية؛
- –جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين؛
- –النظام المعلوماتي وكيفيات تدبير أرشيف ملفات المرض؛
- –الجزاءات الإدارية في حالة الإخلال ببنود الاتفاقيات أو شروط دفاتر التحملات.
ف 3كما يمكن للصندوق أن يقوم لحساب الجمعيات التعاضدية في القطاع العام بتدبير بعض المهام المسندة إليها وفق الشروط المحددة في اتفاقيات يصادق عليها من قبل مجلس إدارة الصندوق.
طريقة الإحالةالمادة 5 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا المرسوم بقانون بالصندوق.
- المادة 2يخضع الصندوق لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة به لأحكام هذا المرسوم بقانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام ع
- المادة 3يتولى الصندوق مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات ا
- المادة 4يعهد إلى الصندوق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بالمهام التالية:
- المادة 5يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض جزءا من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
- المادة 6علاوة على المهام الموكولة للصندوق بموجب هذا المرسوم بقانون، يمارس هذا الأخير المهام المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية الخاصة بالطلبة، طبقا للشروط والكيفيات المن