الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض
المادة 2
من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 بإحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي
ف 1يخضع الصندوق لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة به لأحكام هذا المرسوم بقانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
ف 2ويخضع الصندوق كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم بقانون رقم 2.18.781 — madda.ma
الباب الأول: الإحداث والتسمية والغرض
المادة الأولى – المادة 6- المادة الأولىتحدث تحت اسم "الصندوق المغربي للتأمين الصحي" مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويشار إليها في هذا المرسوم بقانون بالصندوق.
- المادة 2يخضع الصندوق لوصاية الدولة، ويكون الغرض منها ضمان تقيد الأجهزة المختصة به لأحكام هذا المرسوم بقانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليه، والحرص بوجه عام ع
- المادة 3يتولى الصندوق مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، لفائدة موظفي وأعوان إدارات الدولة والجماعات ا
- المادة 4يعهد إلى الصندوق فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 3 أعلاه بالمهام التالية:
- المادة 5يمكن لمجلس إدارة الصندوق أن يفوض جزءا من المهام الموكولة للصندوق ولحسابه بموجب نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض:
- المادة 6علاوة على المهام الموكولة للصندوق بموجب هذا المرسوم بقانون، يمارس هذا الأخير المهام المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية الخاصة بالطلبة، طبقا للشروط والكيفيات المن